responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 363

و إذا فقدهما معا انتقل إلى البدل إجماعا لظاهر الآية و الأخبار، و هو صيام عشرة أيّام، ثلاثة في بقيّة أشهر الحجّ و هو ذو الحجّة، و سبعة إذا رجع إلى أهله مواليا للثلاثة للنصوص و الإجماع إلّا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر عند جماعة للخبرين إلّا أنّهما ضعيفان لا يعارضان المستفيضة المانعة من الفصل بالعيد و الآخذة بزمام الاحتياط، و جاء تقديمه من أوّل ذي الحجّة لمن أيقن بالعجز عن القيام به في وقته للخبر، و ردّه الأكثر.

و أمّا السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها للخبر، و حمل الصحيح الموجب للتتابع فيها على الاستحباب، و عينه العماني و الحلبي لذلك الصحيح و هو أحوط.

و المراد برجوعه إلى أهله وصوله إلى بلده إن انصرف من مكّة، فإن أقام بها انتظر مدّة وصوله إلى أهله ما لم يزد على الشهر فإن زاد عليه صام بمكّة كما في الصحاح و غيرها سيّما الواردة في تفسير الآية.

و إن ترك صوم الثلاثة في ذي الحجّة مختارا لزمه الهدي، و لا يجزيه الصوم، و مع الضرورة يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي.

و في صحيح معاوية بن عمّار قال: حدّثني العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحية، وفاته الصوم حتّى يخرج و ليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة أيّام في أهله.

و في صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم و إذا فاته صوم بدل الهدي حتّى مات وجب على وليّه قضاء الثلاثة دون السبعة، ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عند وليّه.

و إطلاقها مقيّد بغير السبعة لصحيح الحلبي، و كذا إطلاق غيرها.

و المتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزه الصدقة عن السبعة مع الاختيار، و ظاهر بعض الأخبار عدم إجزاء الصدقة عن السبعة و لو مع الاضطرار.

و لا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى لبدل الهدي و لا غيره فالأحوط أن تكون الأيّام الثلاثة قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة كما في الأخبار المستفيضة المعتبرة فإن لم يتّفق فبعد أيّام التشريق للصحيح أو يوم الحصبة، و هو يوم النفر و يومين بعده للصحيح و غيره.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست