نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 359
للاستحباب بتلك الأخبار.
و يشترط فيها ما يشترط في الهدي اختيارا، و يسقط اضطرارا، أمّا الوحدة فليست يشترط بل تجوز المشاركة فيها اختيارا على سبيل المرجوحيّة فتجزي الشاة عن ثلاثة و خمسة و البقرة عن سبعة، و البدنة عن سبعين و يستحبّ التضحية عن النفس و العيال الأحياء منهم و الأموات و لو بالتشريك و يستحبّ افراد النفس بواحد و تشريك الباقي في آخر حتّى جاء التضحية عن جميع الأمّة بواحد كما فعله النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم).
و تكره التضحية بغير ما يشتريه، و ينبغي استفراه [1] الضحايا للخبرين النبويين (استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط).
و تجزي الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها بنظر الثقات العارفين بها جمع الأوّل و الثاني و الثالث و تصدّق بالثلث، و إن كانا اثنين فبالنصف، و إن كانوا أربعة فبالربع و هكذا لخبر عبد اللّٰه بن عمر على ما رواه المحمدون الثلاثة قال:
كنّا بمكّة و أصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل و لا كثير فوقّع (عليه السلام): انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه.
و يستحبّ القرض للأضحية لمن لم يجد لما رواه في الفقيه و العلل عن أمّ سلمة حيث جاءت إلى النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض و أضحى؟ فقال: استقرضي و ضحّي فإنّه دين مقضيّ.
و في خبر شريح بن هاني عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحّوا، أنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.
و تتأكّد عن نفسه، و أمّا عياله فهو بالخيار و إن كان الأرجح أن يضحي عنهم ففي خبر عبد اللّٰه بن سنان المعتبر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن الأضحى أ واجب هو على من لم يجد لنفسه و عياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه، و أمّا لعياله إن شاء تركه.
و سيجيء بيان وقتها و مصرفها و قسمتها في الأبحاث الآتية مفصّلا إن شاء اللّٰه تعالى.
الثالث: في مكان إراقة دم الهدي و زمانه
و بيان مصرفه، و كذلك هدي السياق، أمّا مكانه فمنى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا.
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ أهل مكّة أنكروا