responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 358

عن واحد منهما كما في مرسلة جميل.

و لا يجب بيع ثياب التجمّل في تحصيله، و لا يعدّ في القدرة عليه كما تضمّنته الأخبار بلحمه.

البحث الثاني: في هدي القران و الأضحية

و هما مندوبان ابتداء و لا يجبان إلّا بعارض و لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرّف فيه إلّا إذا أشعره أو قلّده و ساقه فلا بدّ من ذبحه، و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر.

و في صحيح الحلبي عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر و يجد هديه، قال: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن كان أشعرها نحرها.

و لو هلك لم تجب إقامة بدله إلّا أن يكون مضمونا كالكفّارة بلا خلاف للصحاح المستفيضة:

منها: صحيح محمّد بن مسلم قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب قال: إن كان تطوّعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

و لو عجز عن الوصول إلى محلّه نحر أو ذبح في مكانه، و اعلم بكتابة رقعة تدلّ على أنّه هدي كما في المعتبرة المستفيضة منها صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق عليه به، و لا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره و يكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

و في صحيح آخر له قال: أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد.

و يجوز ركوب هدي السياق، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده كما في الأخبار المعتبرة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) و صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) و صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) إلى غير ذلك من الأخبار المسوّغة لذلك مع الحاجة المقيّدة للجواز بعدم الإضرار بها أو بولدها.

و أمّا الأضحية فهي سنّة مؤكّدة، و ربّما ذهب جماعة إلى وجوبها لأخبار دلّت عليه، و قد حملت على ما قلناه من تأكّد الاستحباب، و إن كان ظاهر الآية الوجوب، و هي قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ كما في إحدى التفسيرات الثلاثة لها لصرف أمرها

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست