responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 321

المقصد الثاني في السعي و فيها مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في أفعاله و واجباته عشرة

الأوّل: النيّة،

و يجب فيها الإتيان بمميّزاته عن غيره على وجهه تقرّبا إلى اللّٰه تعالى، و يستديم حكمها إلى الفراغ و تعيينه لعمرة أو حجّ.

الثاني: مقارنتها لوقوفه على الصفا في أوّل جزء منه

و الصعود للماشي من الرجال أفضل، و الاحتياط الترقّي إلى الدرج، و يكفي الرابعة و ليلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد لصق أصابعه بموضع العقب أوّلا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه في المروة، و يصنع ذلك في الذهاب و العود، و يسقط ذلك للراكب فيكفيه أن تقف الإبل تحت الصفا.

ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل و الدوابّ أ يجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت و هو ظاهر في الإجزاء.

الثالث: البدأة بالصفا و الختم بالمروة،

فلو عكس بطل سهوا كان أو جهلا، للصحاح المستفيضة كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال: ابدءوا بما بدأ اللّٰه به، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.

و في صحيحه الآخر قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة، و مقتضى المرويات خصوصا الثانية انّه لا عبرة بالشوط الثاني المبتدأ من الصفا، و لا يصحّ الاحتساب منه، و حذف الأوّل، لأنّ ما أتى به بعد الأوّل لم يقع على وجهه المأمور به، فإنّه أتى به على أنّه ثان لا أوّل، مع كونه أوّلا، و لأنّ هذا المجموع من هذه الهيئة مما لم يتعبّد به فكان غير مشروع.

الرابع: الذهاب بالطريق المعهود،

فلو اقتحم المسجد ثمّ خرج من باب آخر لم يجز، و كذا لو سلك سوق الليل، و قد روي أنّ المسعي قد اختصر على ما في مرسل الكافي، و المراد باختصاره في جهة العرض.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست