responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 319

الرابع: إنّ القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام في المشهور، و كرهه الحلّي، و عليه شيخ الإستبصار، و في التهذيب كالمشهور، و حمل أخبار الجواز على التقيّة أمّا النافلة فهو مكروه لا غير.

الخامس: منع في النهاية من الطواف و عليه برطلة [1] لرواية زياد بن يحيى، و المشهور الكراهة و الحلّي إنّما تحرم إذا أحرم و هي عليه، و لا فرق في ذلك بين لبسها في طواف العمرة و بين غيره، و ربّما فرق بين طواف العمرة و غيره، فإن كان الأوّل فهو حرام نظرا إلى أنّه في طوافها يحرم عليه ستر الرأس، و في الباب روايتان: أحدهما المشار إليها. و الأخرى رواية يزيد بن خليفة، و التحريم ليس ببعيد.

و على كلّ تقدير فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف.

السادس: يجب تقديم طواف الحجّ و العمرة على السعي، فإن قدّم السعي لم يجز و لو سهوا، أمّا طواف النساء فمتأخّر عنه، فلو قدّمه ناسيا أجزأ.

و في رواية سماعة إطلاق الإجزاء من غير تقييد بالسعي، و كذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة و الخوف من الحيض.

السابع: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه و استأنف السعي في كلّ موضع يستأنف فيه الطواف، و بنى فيما بنى من الطواف، و خيّر الصدوق «ره» فيمن ذكر انّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي و الإتيان بهما و بين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين.

الثامن: لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر لصحيحة معاوية بن عمّار، و حمل نهيها على الكراهة في المشهور، لرواية محمّد بن مسلم و خبر رفاعة، حيث عبّر فيهما: بأنّه ما يعجبني.

التاسع: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و ربما قيل به، و في بعض الأخبار ما يوهمه، و العمل على الأوّل كما هو المشهور، و جاء سقوطه في العمرة المفردة و في حجّ الإفراد و القران، و حمل على التقيّة.

العاشر: من طيف به لعلّة أجزأه و لا تجب إعادته، لو برئ كما دلّت عليه الصحاح و غيرها، و كذا السعي كما سيجيء و خلاف الإسكافي شاذّ، حيث أوجب الإعادة و لا مستند له.

الحادي عشر: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طوف الحجّ فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما عليه شيخ الخلاف، و لا يحصل التحلّل بدونهما.


[1] البرطلّة: بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة و هي قلنسوة طويلة كانت تلبس في الطواف و قد نهى عن لبسها لأنّها من زي اليهود الخاص بهم.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست