نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 305
فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام).
و منها: خطبة النساء بغير عقد لمرسلة الوشّاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح.
و إنّما حملنا النهي هنا على الكراهة دون النكاح و الشهادة لما ثبت من تحريمها بخلاف الخطبة، و يمكن القول بالتحريم فيها لأنّه لا معارض لهذا الخبر، سوى ضعفه الموجب لحمله على الكراهة عندهم، و حيث أنّ عمرة المتمتّع متقدّمة على الحجّ مرتبطة به، كما تقدّم فإكمالها بعد الإحرام ببقيّة أفعالها.
و فيه مقاصد:
المقصد الأوّل: في الطواف و القول في أحكامه يستدعي مطالب:
المطلب الأوّل: في واجباته و هي أربعة عشر:
الأوّل: وجوب الطهارة
من الحدث الأصغر و الأكبر، و هذا شرط في كلّ طواف واجب، و يدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المعتبرة الأسناد و غيرها كصحيح معاوية بن عمّار قال: قال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل.
و في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهر قال: يتوضّأ و يعيد طوافه.
و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف؟ قال: يقطع طوافه و لا يعتد بشيء ممّا طاف.
و سألته عن رجل طاف فذكر أنّه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به.
و هو و إن كان مطلقا إلا أنّه محمول على الطواف الواجب حملا للمطلق على المقيّد.
و مثله في الإطلاق رواية زرارة، و لا فرق في ذلك بين مستديم الحدث
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 305