responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 304

و في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره أمّا قطع الشجر و الحشيش و قلعهما، فمن محرمات الحرم لا الإحرام، و إن ذكرها الأصحاب مع محرّمات الإحرام فللاستطراد، و سنذكرها في محرّمات الحرم مع صيده و كفّاراته، و قد أدخلنا بعض المحرّمات من الملابس في اللباس و جعلناه قسما واحدا و إن كانوا قد جعلوها أقساما.

و أمّا مكروهات الإحرام المنهي عنها

فمنها ما هو موضع خلاف بين أصحابنا، و قد مضى في مطاوي المحرّمات.

و منها ما هو متعلّق بالملابس و قد ذكرناها في ثياب الإحرام، و بقي منها دخول الحمّام، و تدليك الجسد فيه و في غيره، و لو في الطهارة و بدّل على الأوّل خبر عقبية بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمّام؟ قال: لا يدخل، و إنّما حملت على الكراهة لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام، و لكن لا يتدلك.

و منها: تلبيته لمن يناديه بل يقول: يا سعد كما في صحيح حمّاد بن عيسى و مرسل الفقيه.

و منها: الاحتباء له لصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم.

و منها: إنشاد الشعر له لصحيح حماد بن عثمان أيضا، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: يكره رواية الشعر للصائم و المحرم، و في الحرم و يوم الجمعة، و أن يروي بالليل، قال: قلت: و إن كان شعر حقّ؟ قال: و إن كان شعر حقّ.

و منها: الهذر من الكلام، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّٰه تعالى و ذكر اللّٰه كثيرا و قلّة الكلام إلا بخير، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير.

و منها: حكّ الرأس بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: (إذا حككت رأسك فحكّه حكّا رفيقا و لا تحكّن بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع)، و إنّما حملناه على الكراهة لما تقدّم في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قلت: كيف يحكّ المحرم رأسه؟ قال: بأظفاره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر و نحوها.

و منها: إفاضة الماء على رأسه إذا كان ملبّدا لشعرة إلا من الاحتلام، و قد تقدّم ذلك في رواية زرارة و فيها: (لا بأس أن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست