نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 293
و يباح أكل الصيد للمحرم عند اضطراره فيأكل و يفدي للأخبار المستفيضة المعتبرة، و هو مقدّم على الميتة كما تنادي به تلك المعتبرة.
و ما دلّ على خلافها من تقديم الميتة فمحمول على التقيّة، و هو أقرب محمل فيها، و ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم للخبرين.
و ما دلّ من الصحاح على أنّه مذكّى فيحلّ للمحلّ كما عليه الصدوق «ره» محمول على ما إذا قتله برميه إيّاه حالة الاصطياد و لم يكن ذبحه جمعا بين تلك الأخبار.
و لا يدخل الصيد في ملك المحرّم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة، بل و لا ميراث، إلا إذا كان بعيدا عنه.
و من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه، و وجب عليه إرساله، إلا أن يكون بعيدا عنه.
ففي صحيحة جميل قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهل أو من الطير فيحرم و هو في منزله؟ قال: لا بأس به لا يضرّه.
و مثله صحيح محمد بن مسلم و في خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) في رجل خرج حاجّا فألفى حماما طائرا قال: لا يعرضون له في الوقت الّذي يظنون أنه يحرم فيه، و لو كان مقصوصا أو مريضا وجب عليه محافظته حتّى يستقل، و مئونته عليه ثم يرسله.
و مورد الأخبار في ذلك صيد الحرم لا الإحرام، و عليه إيداعه من مؤتمن.
و لو كان الصيد معه وديعة أو عارية و شبههما و تعذّر المالك أو الحاكم أو بعض العدول وجب عليه إرساله و ضمانه جمعا بين الحقّين.
و كما يحرم عليه الصيد يحرم عليه فرخه و بيضه و ما كان فيه من حمل صغيرا أو كبير أكلا و اجتناء و جناية و تسبّبا و دلالة عمدا و خطأ.
و بالجملة: فكلّما ثبت في الصيد ثبت في فروعه المحرّمة على المحرم، و أمّا كفّاراته فسيجيء الكلام عليها في الكفّارات.
الثاني: النساء
فيحرم عليه النساء و على المرأة الرجال، و كذلك الخنثى في الأمرين جماعا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة، و عقدا لنفسه و لغيره، و شهادة على العقد، و كذا الإقامة لها.
ففي الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل.
و الأخبار بهذا المضمون كثيرة، و حيث يقع العقد عليها جاهلا يقع باطلا، و لا
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 293