responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 292

كان واحدا و لو كان متعدّدا دخل بينها و أشعرها هذه في يمينها، و هذه في يسارها، و الإشعار أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطّخ صفحته بالدم إن كان واحدا، و إن كان متعدّدا سقط الأيمن لجانبه الأيسر إذ لا يجب عليه أن يرتّبها ترتيبا يوجب إشعار جميعها في الجميع لسقوطه بتعدّدها.

و يلحق بذلك تروك الإحرام

المرتّبة على صحّته و انعقاده في جميع الأقسام، و هي محرّمات و مكروهات.

فالمحرّمات عشرون:

الأوّل: الصيد

و هو المنصوص عليه في الكتاب و السنّة و الإجماع، و هو الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة البرّي، فخرج ما يحرم أكله كالضبع و النمر و الصقر و شبهها، و كذا الفأرة و الحيّة و الذئب و غيرها من السباع، و استثنى ذلك الأسد و الثعلب و الأرنب و الضبّ و القنفذ و اليربوع، فإنّها غير محلّلة، لكن منع الشارع من قتلها و أوجب الكفّارة به.

و قيل بتحريم قتل جميع الحيوانات ما عدا الحيّة و العقرب و الفأرة و الغراب و إن لم تلزم الكفّارة بشيء من غير المنصوص، فخرج الحيوان الأهلي و إن توحش بالعارض كما دخل الممتنع بالأصالة و إن تأنّس، و الحيوان المتولّد بين المحرّم و المحلّل يراعى فيه الاسم، و ليس الدجاج الحبشي ممتنعا بالأصالة، بل ليس من الصيد كما تضمّنته الأخبار.

و لا يحرم شيء من صيد البحر و لو امتنع بالأصالة و طيور البحر تختبر بالعلامة، و كلّ طير منها يكون بالآجام و يبيض في البرّ و يفرّخ في البرّ فهو صيد البرّ، و ما كان من طير يكون في البرّ و يبيض في البحر و يفرّخ في البحر فهو من صيد البحر و إن لازم البري الماء.

و الجراد من صيد البر و إن كان أصله من روث السمك، و لهذا لا يعيش في الماء.

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ما يدلّ على ما قلناه، فيحرم الصيد عليه اصطيادا و أكلا و إن ذكّاه المحل و ذبحا و اشارة و دلالة و إغلاقا و مباشرة و تسبيبا، و لو بإعارة السلاح لمن لا سلاح له، و لا فرق في التحريم مع الدلالة بين كون المدلول محلا أو محرما، و لا فرق بين كون الدلالة خفيّة أو واضحة.

و في الصحيحين لا تستحلنّ شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرّما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك.

و لا تغتفر فيه الجهالة و لا الخطأ و لا ما أوقعه بعيره بغير اختياره، فإنّ الفدية في ذلك لازمة و إن كان لا إثم عليه.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست