responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 289

و يستحبّ أن يقول: (لبّيك بحجّة و عمرة تمامها عليك) و هذا معنى جمعهما معا.

و يستحبّ الجهر بها للرجال، و ليس على النساء ذلك، و يتأكّد لمن أحرم من مسجد الشجرة ذلك الجهر، حيث يأتي البيداء، و للراكب مطلقا إذا علا راحلته، و أخذ في السير، و للمتمتّع إذا أشرف على الأبطح و أتى الرقطاء، و الماشي مطلقا في مكانه إلا في مسجد الشجرة، فلا يستحبّ حتّى يأتي البيداء.

و ينبغي رفع الصوت بالجهر بها، و هو الحجّ المأمور به حتّى تبحّ الأصوات.

و يستحبّ فيها الطهارة و التوالي بغير تخلّل كلام، و ليست الطهارة من شروطها، سواء أمكنت الطهارة أم لا، و لهذا صحّ الإحرام من الحائض و النفساء و الجنب.

و في صحيح العيص و حسن معاوية بن عمّار و حسن الحلبي ما يدلّ على ذلك لقوله (عليه السلام): «لا بأس أن تلبّي و أنت على غير طهر»، كما في الأخير، و من نسيها فقد نسي الإحرام فيجب عليه تجديدها عند ذكرها، و لو في غير محلّ الإحرام.

الثالث: مقارنتها للنّية

عند جماعة، و بذلك تربّعت واجباته، و لم يثبت من الأخبار، بل هي على نقيض المدّعى أدلّ، و من هنا خلا عنه كلام كثير من المتقدّمين، و صرّح كثير بعدمه، و لا حاجة إلى حمل ما دلّ على عدم المقارنة على الإجهار بها دون الإيقاع لإبائها عن ذلك، و إن كان الاحتياط في التلبية سرّا في مكان الإحرام لئلّا يفوت الإحرام الذي لا يتحقّق إلا بها من الميقات.

الرابع: لبس ثوبي الإحرام

مع الإمكان و القدرة على ذلك، و إلا سقط وجوبه، و يشترط فيهما أن يكون أحدهما إزارا يستر ما بين السرّة و الركبة، و الآخر رداء يستر المنكبين إلى نصف البدن، و المحكم فيه العرف.

و لا يعتبر في وضعه كيفيّة مخصوصة و أن يشدّ الإزار على النحو المتعارف لا بإبرة و نحوها، و في الرداء مخيّر بين الارتداء و الاتشاح، و الارتداء أن يضعه على المنكبين ثم يرسله، و الاتشاح أن يغطّي أحد المنكبين دون الآخر، و قد جاء في الأخبار الأمر بهما.

و أن يكونا من جنس ما يصلّي فيه للصحاح المعتبرة لقوله (عليه السلام) في بعضها (كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرّم فيه).

فلا يجوز في الحرير و لا جلد غير المأكول و لا ما يحكى العورة و لا في الثوب

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست