responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 24

و على ما قلناه من الاستدامة الحكمية لا يضر عزوب النية في الأثناء، و لو استند إلى غفلته عمدا إلا أن ينوي ما يبطل ضمه ابتداء، و لو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها كاستباحة صلاة طواف و هو بغير مكة فالأقوى الصحة، أما لو تعمّد ذلك فالبطلان قوى، و ذلك لأن الغرض من الصلاة الاستباحة لا الوقوع بالفعل.

و الجزم معتبر في النية لابتنائها على ذلك فتبطل بالتردد، و الجزم من الشاك في الحدث مع كونه متيقن الطهارة لغو لا يعبأ به، كما أن التردد من معاكسه مبطل بغير إشكال لأنه لا شك في حدثه، و لو نوى استباحة موقوف الكمال كفى بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة، و لو ظهر انقطاعه بعد الوضوء لأن النية ممتنعة الاستباحة.

و لا يجوز تفريق النيّة على الأعضاء و لا أفراد الأعضاء كلّ بنيّة لرجوع ذلك إلى تفكيك الأجزاء عن الكل، و هو عبادة واحدة، و لو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلق، و لو نوى من وجب عليه الوضوء الندب لم يجز و بالعكس مجز لإطلاق الوجوب على المندوب كثيرا فيثمر التأكيد، و لو نوى في الغسلة الثانية الوجوب و لم تكن مندوبة لم تشرع و خرج ماؤها عن الوضوء، و لو نوى بها الندب أو الإباحة فصادفت لمعة لم تصبها الأولى فالأقرب الأجزاء، و لو صادفت نية التجديد الحدث فكذلك، و لو صادف الوقت الناوي ندبا أجزأ إن كان خطأ، و لم يجز مع التعمّد، و لا اعتداد بتقرّب الكافر و لا تصح منه الطهارة لأن من شروط صحتها الإسلام، بل الأقوى عدم وجوب الطهارة عليه لأنّهم غير مكلّفين بالفروع من الصلوات و غيرها من العبادات حتى يستكملوا العقائد الخمس، و لو كانت ذمية زوجة لمسلم و قد طهرت من الحيض أو النفاس أمرها بإيقاع صورته الشرعية فإن امتنعت جاز وطؤها و إن منعنا الوطي في المسلمة حتى تغتسل، و سيأتي في تغسيل الميت ما يدل على جواز تغسيل الذمّي و الذمّية للمسلم و المسلمة و ذلك مما يصحح بعض العبادات له.

الثاني غسل الوجه

و هو أوّل الفروض بعد النية، و ليس معنى الوجه اللغوي بمعتبر، بل حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن في الطول و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عند استدارتهما من القصاص إلى الذقن و جرت عليه الإصبعان فهو الوجه، و ما دخل فيه من العذار و العارض و بعض مواضع التحذيف داخل، و أما الصدغ فخارج، و العبرة بمستوي الخلقة، و غيره يحال عليه، و تجب البدأة بأعلاه، و لا يجب تخليل ما خف من الشعر و لا ما كثف لأنّ ما أحاط به الشعر ليس على العباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه بل يجرون عليه الماء، و يجب غسل ما استرسل من اللحية

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست