responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 23

الطرف الثالث في الكيفية المتعلقة بالثلاثة و فيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول في الوضوء

و تجب فيه ثمانية:

الأول: النية

المشتملة على الوجوب حيث يلاحظه في محله و إن كانت ملاحظته غير شرط حيث يكون متعيّنا، و على القربة، و هي الركن الأعظم في النيّة، و لو فسّرت بأدنى مراتبها و هو طلب الثواب و الخوف من العقاب، و الاستباحة و هي شاملة للمرتفع حدثة و لمن يستمر، و إن أضاف الرفع معها في موضع إمكانه كان أقوى و أحوط.

و باقي القيود لا مستند لها، و محلها القلب، و لا يستحب الجمع بينه و بين اللسان، و لا تعتبر في رفع الخبث، و إن توقف عليها الكمال و استحقاق الثواب لأنه لكل شيء نيّة، و هي تخرج المباحات عن مرتبتها و تلحقها بالعبادات.

و يستحب تقديمها عند مندوبات الوضوء السابقة عليه كغسل اليدين حيث يستحب، أو عند المضمضة أو الاستنشاق لتنصرف تلك الأفعال إلى الوضوء بها، و إيلاؤها لغسل أول الوجه أولى و لو بتجديدها، و يجب الاستمرار على حكمها بحيث لا يحدث نيّة تنافيها إلى آخره، و لا تجب الاستدامة الفعليّة لتعسرها بل لتعذرها، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النيّة لباقي الأعضاء إن لم تفت الموالاة المعتبرة شرعا و إلا استأنف، و هي مراعاة الجفاف كما سيجيء تحقيقه، و تبطل بضم ما ينافيها كالرياء، أما ما يلزمها من التبرّد أو التنظيف فلا.

و المرفوع من الحدث هو القدر المشترك في المنع من الصلاة، و نيّة الخصوصية ملغاة، و لو جمع بين النفي و الإثبات في حدثين واقعين كأن قال: (أتوضأ لرفع حدث البول دون الغائط) و هما واقعان أو (لاستباحة صلاة الظهر دون العصر) بطل، أما لو قصد رفع حدث معيّن أو استباحة صلاة معينة و لم ينو غيرهما لم يضر، و حصل الرفع و الاستباحة لما لم يتعرّض له.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست