responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 218

و لو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب، و الأحوط أن لا يدفع إلى المساكين أكثر من مئونة السنة.

الأنفال

تتمة في حكم الأنفال، و هو ما يختص به الإمام لاختصاص النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) به، و هو أصناف:

فمنها كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، أو انجلى عنها أهلها، أو سلّموها بغير قتال، أو باد أهلها و لو كانوا مسلمين، و ميراث من لا وارث له، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و موات الأرض التي لا مالك لها، و صفايا الملوك من أهل الحرب، و قطائعهم غير المغصوبة من محترم، و مصطفى الغنيمة، و غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام، للخبرين و هو مذهب المشهور، فعند وجود الإمام لا يجوز التصرّف في شيء منه بغير إذنه، و المتصرّف فيه آثم ضامن.

و مع الغيبة فالظاهر الإباحة فيه لشيعتهم، و لا يشترط في هذه الإباحة الفقر، فقد ذكر الأصحاب ذلك في ميراث من لا وارث له، أما غيره فلا.

و منها المعادن الظاهرة و الباطنة، و قد مرّ الكلام عليها، و بيّنا أنه لا منافاة بين كونها من أقسام الخمس و بين كونها من الأنفال، لأن الإذن في التصرّف فيها منهم (عليهم السلام) من جهة الأنفال فإذا استخرجوها ملكوها و تعلّق بها الخمس.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست