responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 104

الأرض ثم ارتفعت و وقعت ثانيا بغير اختياره فهل تعد الأولى سجدة و يعفى عن هذا الرفع؟ الأقوى العفو إذ لا عمد و لا سهو.

السابع: التشهد

و هو واجب على رأس الثانية مطلقا و في الثلاثية و الرباعية تشهدان، و هو واجب غير ركن حتى الصلاة على محمد و آله (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فيه، و له عبارتان أحوطهما و أفضلهما (أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد)، و يجب على القادر تأديته بالعربية، و لغير القادر العاجز عن التعلّم ترجمته، و الأخرس و من بحكمه ما مرّ في تكبيره و قراءته و أذكاره، و لا يجوز حذف شيء منه سوى (وحده لا شريك له)، فقد جاء بدونها، و كذا (عبده) فكأن الوجوب فيها تخييري، و لو أضاف الرسول إلى الضمير عند حذف (عبده) لم يجز.

و يجب مراعاة الجزء الصوري و هو الترتيب، و العربية بحسب الإمكان، و كذلك الموالاة بمعنى الإتباع المعتاد، و أن لا يتخلله كلام خارج عنه، و الجلوس له إن لم يكن يجب عليه القيام في الصلاة كالعاري عند وجود المطلع أو عدم أمنه و كذلك الحائض و الماشي لعذر، و جاء القيام فيه التقية، و تجب الطمأنينة بقدره.

و يستحب في التشهد الأول أن يقول (بسم اللّٰه و باللّه، و الحمد للّٰه، و خير الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، و أشهد أن اللّٰه ربي نعم الرب، و أن محمدا (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نعم الرسول، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، و تقبّل شفاعته في أمته، و ارفع درجته، الحمد للّٰه رب العالمين- مثنى أو ثلاث-)، و في التشهد الثاني ذلك كله إلى نعم الرسول، و يزيد عليه استحبابا: (التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات، للّٰه ما طاب و زكى و طهر، و ما خلص وصفي فللّه)، ثم يكرر التشهد إلى الساعة ثم يقول (و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أن اللّٰه يبعث من في القبور) إلى قوله في رواية أبي بصير (وَ لٰا تَزِدِ الظّٰالِمِينَ إِلّٰا تَبٰاراً).

و يستحب أن يقول: (سبحان اللّٰه) سبعا بعد التشهد الأول و قبل القيام منه، و اعلم أن مورد التحيات المذكورة التشهد الذي يخرج به عقيبه من الصلاة، فلا تحيّات في التشهد الأول في الرباعية و الثلاثية، فلو أتى بها فيه فالظاهر عدم الجواز، نعم جاء في مسنوناته كلما ذكر اللّٰه به و ذكر نبيه و آله نبيه فهو من الصلاة.

و ليكن الجلوس فيه التورّك كما تقدم، و لتكن فيه الأليتان على الأرض،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست