responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150

فهو من الثلث» [1].

و موثّقة عمّار: «عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز» [2].

و رواية السكوني [3] عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «أنّ رجلا من الأنصار توفّي و له صبية صغار، و له ستّة من الرقيق، و أعتقهم عند موته، و ليس له مال غيرهم، فاتي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ فقالوا: دفنّاه، فقال: لو علمت ما دفنّاه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكفّفون النّاس» [4]. و الظاهر منه نفاذ عتقه و إن احتمل أن يكون ذمّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) [راجعا] [5] إلى أصل الفعل، و إقدامه على تضييع عياله، و إن لم يكن تصرّفه نافذا، و لا يهمّنا إتمام دلالته، فإنّ فيما تقدّم غنى عنه، بل لو لم يكن إلّا الإطلاقات المتقدّمة في تسلّط الإنسان على ماله ما دام الروح في بدنه كفى؛ لضعف ما يعارضها من الأخبار و غيرها كما سيجيء.

و يؤيده: استمرار السيرة على عدم ضبط ما يحابي الإنسان في مرضه من الصّدقات، و هدايا الطبيب، و شراء الأدوية بأزيد من ثمن المثل، و نحو ذلك.


[1] الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 6.

[2] الوسائل 13: 383، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 10، و فيه:

«إذا أبانه جاز».

[3] كذا في النسخ، و رواه الكليني في الكافي مرسلا عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و رواه الصدوق في الفقيه عن مسعدة بن صدقة الربعي.

[4] الفقيه 4: 186، الحديث 5427.

[5] لم يرد في «ق».

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست