نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149
و عمومات لزوم التصرّفات [1]- إطلاق ما دلّ على أنّ «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح» [2]، و زيد في بعضها- في التهذيب- قوله: «فإن قال:
بعدي، فليس له إلّا الثلث» [3]، و عن الكافي زيادة قوله «فإن أوصى فليس له إلّا الثلث» [4].
و خصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «عن الرجل له الولد، أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، و إن أوصى به فليس له إلّا الثلث» [5]، و حمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية للحكم، كما هو واضح.
و مرسلة ابن أبي عمير عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، قال:
إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، و جاز العتق» [6].
و مرسلة مرازم- و قبله صفوان- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، و إن أوصى به
[1] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا.
[2] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.