responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149

و عمومات لزوم التصرّفات [1]- إطلاق ما دلّ على أنّ «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح» [2]، و زيد في بعضها- في التهذيب- قوله: «فإن قال:

بعدي، فليس له إلّا الثلث» [3]، و عن الكافي زيادة قوله «فإن أوصى فليس له إلّا الثلث» [4].

و خصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «عن الرجل له الولد، أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، و إن أوصى به فليس له إلّا الثلث» [5]، و حمله على غير المريض يأبى عنه جعل الموت غاية للحكم، كما هو واضح.

و مرسلة ابن أبي عمير عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، قال:

إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، و جاز العتق» [6].

و مرسلة مرازم- و قبله صفوان- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، و إن أوصى به


[1] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا.

[2] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

[3] التهذيب 9: 188، الحديث 756.

[4] الكافي 7: 8، الحديث 7.

[5] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.

[6] الوسائل 13: 459، الباب 67 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست