responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 281

صار تملكه من قبله إليك؟ ثمَّ قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق [1].

فإنّ استدلاله (عليه السلام)- الذي هو في معنى التعليل- جار في محلّ البحث أيضا، بل هو فيه أولى بالجريان، لوضوح أنّ الاعتناء باحتمال عدم الملكيّة الذي هو جهة واحدة من جهات فساد المعاملة إذا كان موجبا لعدم قيام سوق المسلمين، فالاعتناء باحتمال خلاف الصحّة في معاملاتهم الذي ينشأ من جهات عديدة غير محصورة- لكون الصحّة منوطة بشروط غير محصورة- أولى بكونه موجبا لذلك، و إذا كان التالي في مورد الرواية باطلا عند الشارع كان في محلّ البحث أولى بالبطلان.

و يمكن تأييده أيضا من جهة هذه الرواية و غيرها ممّا يدلّ على اعتبار اليد و كونها دليل الملكيّة، بأنّ الشارع إنّما جعل اليد دليلا على الملك إحرازا لصحّة التصرفات الجارية على ما في اليد باعتبار كونها منوطة بالملكيّة، فلو لا الحكم بالصحّة فيها مطلوبا للشّارع بقدر الإمكان لما الزم بذلك، فتأمّل.

و أمّا الإجماع: فمن مشايخنا [2] من ادّعاه بكلي قسميه القولي و العملي.

أمّا الأوّل فيستفاد من فتاويهم في الموارد الكثيرة، فتراهم لا يختلفون في موافقة قول مدّعي الصحّة للأصل في الجملة و إن اختلفوا في ترجيحه على سائر الأصول.

و التحقيق: أنّ الإجماع بمعنى اتّفاق الفتاوى الكاشف عن اتّفاق الآراء القائم بقضيّة قولنا: «يجب حمل فعل كلّ مسلم على الصحّة» غير ثابت، و لم يدّعه أحد أيضا، و لعلّ هذا مراد من أنكره عليه على الوجه الكلّي، كما عن صاحب الكفاية [3] و وافقه الفاضل النراقي في عوائده [4] حيث بالغ في إنكاره على وجه الإيجاب، مع تسليمه لبنائهم في بعض المواضع على الحمل على الصحّة، لدليل خاصّ.


[1] الوسائل 27: 292 ب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2.

[2] فرائد الأصول 2: 719.

[3] كفاية الأحكام: 76.

[4] عوائد الأيّام: 77.

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست