responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280

الرواية: لا تثقنّ بأخيك في مقام العقد، فإنّ صرعة الاسترسال لا يستقال، و احتمال كون الإتيان بالعلّة المختصة من باب ذكر شاهد للتقريب و إن كان قائما في المقام غير أنّه خلاف ظاهر، لا يعارضه كون إرادة الخصوص من العامّ أيضا خلاف الظاهر، لرجوعه إلى تعارض الأظهر و الظاهر، و من الواجب اعتبار الأوّل و طرح الثاني، و لا ريب أنّ لفظة «أنّ» المقرونة بفاء السببيّة أظهر في التعليل من العامّ في التعميم، فيكشف عن كون المراد به الخصوص، فالرواية حينئذ وردت في مورد خاصّ، و القاعدة الثابتة بالأخبار المتقدّمة قابلة للتّخصيص، فلا وجه لرفع اليد عنها بالمرّة.

و أمّا الروايتان الأخيرتان- فمع الغضّ عمّا في سنديهما كالرواية الاولى، و عدم ظهور عامل بهما- أنّهما تخصّصان قاعدة وجوب ظنّ الحسن بالمسلمين و إخوان الدين بزمان لم يغلب فيه الجور و الفساد على الحقّ و الصلاح، و هذا لا ينافي عموم قاعدة وجوب حمل أفعالهم في العبادات و المعاملات على الصحّة، بمعنى موافقة المشروع التي في العبادات عبارة عن موافقة الأمر و في المعاملات عن موافقة السبب الشرعي، لتعدّد موضوعيهما و عدم تلازم بينهما، فإنّ الجور و الفساد المقابل للحقّ و الصواب عبارتان عن الفسوق و المعاصي و ارتكاب القبائح، فيجري الأولى فيما يشكّ في حسنه و قبحه، و الثانية فيما يشكّ في صحّته و فساده، فليتدبّر.

و يمكن الاستدلال على ذلك الأصل من جهة السنة بالعلّة المنصوصة الواردة في رواية حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- المرويّة في كتب المشايخ الثلاث المعمول بها عند الأصحاب- في اعتبار اليد و كونها دليلا على الملكيّة فيما قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟

قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست