responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 78

المقصّرين فى ضبطها و حفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال ح اكثر بمراتب أ لا ترى ان الاجتهاد الواجب على المكلفين و لو كفاية من الامور الشّاقة جدا خصوصا فى هذه الازمنة فهل السّبب فيه الا تقصير المقصّرين الموجبين لاختفاء آثار الشّريعة و هل يفرق فى نفى العسر بين الوجوب الكفائى و الوجوب العينى اقول انّ منشأ الابتلاء بالعسر انّما هو عدم نصب الطّريق و لا ارتباط له بالتقصير فى عدم ضبط الاحكام لكن يمكن القول بان انسداد باب العلم باستتار الامام عليه السّلم من جهة شقوتنا حيث انه عليه السّلم لا يتمكن من المكث بنينا عادة كما هو مقتضى قول العلامة الطّوسى تبعا للسّيّد المرتضى فى الشافى وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا بناء على كون المقصود من ضمير المتكلّم مع الغير هو اهل زمان الغيبة قبال اهل زمان الحضور لا اهل زمان الحضور اى الامة قبال الامام كما فهمه السيّد السّند المحسن الكاظمى حيث قال و ظهوره لطف ثالث و عدمه ايضا منا بكون الغرض ان اهل الحضور تركوا نصرة الامام عليه السّلم فترك التصرّف فالعسر مسبّب عن انفسنا فلا يشمل ادلّة نفى العسر و الحرج لكن نقول انّه لم يثبت كون حالنا اشقى من حال الخلق الماضين و قد مكث فيهم كثير من الانبياء و الاوصياء بل اكثرهم و على من يدّعى ذلك الاثبات مع ان ظهور الامام عليه السّلم انما يكون بعد اشتداد الشقاء و استكمال الجور و الظلم كما هو مقتضى بعض فقرات بعض الأدعيّة و يمكن ان يقال ان الغرض ان اختفاء الاحكام بواسطة عدم تراكم اهل الحضور على ضبط الاحكام بحيث يصل الاحكام الينا على وجه التّواتر لكنك خبير بانه لم يجب على اهل الحضور التراكم المذكور الّا ان يقال ان الغرض من التقصير مجرّد الترك لا العصيان فى الامساك مع ان التّواتر لا يجدى فى حصول العلم لعدم خروج الدلالة عن الظنّ إلّا ان يقال ان الابتلاء على ذلك من جهة الاتفاق على سماع الاحكام فى مجالس عديدة و نقلها بحيث يتحصّل لنا العلم بالمدلول ايضا و بعد هذا اقول ان الظّاهر ان عدم المقصود من ممانعة العسر عن وجوب الاحتياط هو حكم العقل بقبح التكليف العسر لا دلالة الآيات و الاخبار على انتفاء التكليف العسر لعدم ثبوت اعتبارها كما مر غير مرّة فكان المناسب الاقتصار على قبح التكليف العسر إلّا ان يقال ان الايراد مشتمل على منع القبح و لا باس باستيفاء الكلام فيه و بعد هذا اقول ان الامثلة المذكورة من باب الاقدام على عبادة عسرة لو معاملة شاقة بالاختيار و اين هذا من سلب اليسر بالاختيار و الفرق فى البين بين و بعد هذا اقول ان الامثلة المذكورة مقتضى الوجه المذكور انعقاد نذر الامور العسرة و صحّة الاجارة لعمل شاق لعدم عموم ادلّة نفى العسر و الحرج للعسر بالاختيار لكن نقول انه لا يخلو اما ان يكون الاجير جاهلا بالعسر و الحرج او عالما به فعلى الاوّل يضح الاجارة و لو على تقدير عموم ادلّة نفى العسر و الحرج للعسر بالاختيار لخلو المقام عن النّهى بل لعدم تعلّق النّهى فى المقام لو فرض ثبوته بنفس المعاملة بل لعدم دلالة النّهى فى المعاملات على الفساد بعد فرض تعلّق النّهى بنفس المعاملة ايضا إلّا انّه فاسد كما حرّرناه فى محلّه و لا سيّما مع عدم دلالة النّهى هنا على فساد المنهى عنه و هو ارتكاب الفعل الشّاق إلّا ان يقال ان صحّة تلك الاجارة توجب العسر و مقتضى عدم جعل الحكم العسر او عدم التعبير على الخلاف المحرّر فى محله عدم صحة الاجارة فهى فاسدة إلّا ان يقال ان الصحّة لا توجب العسر و انّما الموجب له هو عسر اللزوم فيرتفع اللزوم و يدور الامر بين الفساد و اختيار الفسخ و اللزوم مع الارش لكن نقول انه على هذا المقال و ان لا يثبت الفساد لكن لا يثبت الصحّة ايضا بل يدور الامر بين الامور الثلاثة المذكورة و على الثانى فالعلم بالعسر فى حكم الجهل به لو قلنا بمنافاة الامتناع بالاختيار للاختيار او شمول نفى العسر و الحرج للعسر بالاختيار و الاظهر عدم الشّمول كما حرّرناه فى محلّه و الا فيتاتى الصّحة بلا اعتبار و الظّاهر انّ مدار الوجه المذكور ادلة على فرض العلم بالعسر و الّا فلو كان الغرض عدم شمول ادلّة نفى العسر و الحرج للعسر بالاختيار حتى فى صورة الجهل بالعسر فهو فاسد بلا عسر و امّا النّذر فيرتفع لزومه و يدور الامر بين الفساد و الجواز إلّا ان يقال ان جواز النّذر لا يرجع الى محصل فيتعيّن الفساد و امره يظهر بما سمعت‌

من حيث العلم بالعسر و الجهل و بعد هذا اقول ان مقتضى ما استشهد به فى باب الاجتهاد عدم وجوبه كفاية و ينقدح بعد ما ادّعى من قيام الادلة القطعيّة على الوجوب الكفائى بعدم عسر الاجتهاد زائدا على سائر الحروف و لا سيّما بعضها لكن يمكن أن يقال انّ كثيرا من افراد الاستعداد غير لائق بمقام الاجتهاد إلّا ان يقال انّه غير مناف للوجوب الكفائى اذ على ذلك يدور الامر

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست