responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 77

فى المسألة الفرعيّة معارض بالاحتياط فى المسألة الاصولية اذ مقتضى الاحتياط فى باب جواز العمل بالظنّ هو ترك العمل بالظن قضيّة الآيات الناهية عن العمل بالظنّ و هو مردود بان مدار الايراد المتقدّم على العمل بالظنّ من باب الاحتياط و اين هذا من العمل بالظنّ من باب حجيّته كيف لا و حجية الظنّ انما يتاتى فى صورة بطلان الاحتياط و بطلانه احد اجزاء دليل الانسداد و مدار الايراد على العمل بالظنّ من باب الاحتياط فلا مجال الشمول الآيات الناهية عن العمل بالظن من باب الاحتياط مع العمل به من باب حجية الظنّ كيف لا و لا باس بالعمل بالقياس من باب الاحتياط و ان امكن القول باقتضاء الاخبار الناهية عن العمل بالقياس المنع عن مطلق الاعتناء بالقياس حتى العمل بالاصل من باب ارتفاع الظنّ المستند الى الخبر بمعارضة القياس فلا يتاتى جواز العمل بالقياس من باب الاحتياط لكن هذا المقال لا يتاتى فى باب الآيات الناهية عن العمل بالقياس اذ المقالة المذكورة بملاحظة غلظة الأخبار الناهية عن العمل بالقياس و ليس فى الآيات الناهية عن العمل بالظن ما يقتضى وجوب ترك مطلق العمل بالظنّ حتى الظنّ الموافق للاحتياط و ربما يعترض ايضا ان الايراد المذكور لا يتاتى فى تعارض الوجوب و الحرمة و هو مدفوع بان المدار فى الايراد المذكور على العمل بالظنّ من باب الاحتياط و فى تعارض الخبرين بالوجوب و الحرمة لا ظنّ فى الباب حتى يتاتى الكلام فى العمل به من باب الاحتياط و اورد ايضا على الاستدلال المتقدّم بوجوه احدها النقض بما لو ادى اجتهاد المجتهد و عمله بالظن الى فتوى توجب الحرج كوجوب الترتيب بين الحاضرة و الفائتة لمن عليه فوائت كثيرة و وجوب الغسل على مريض اجنب متعمّدا و ان اصابه من المرض ما اصابه كما هو قول بعض اصحابنا و كما لو فرضناها اداء ظنّ المجتهد الى وجوب امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها و بالجملة فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الاعراض عنها و فيما نحن فيه اذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر اقول اذ دعوى لزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الاغراض عنها ان كانت من باب عدم تمامية قاعدة نفي العسر و الحرج كما حرّرناه فى محلّه فلا باس به و الا فهى لا تجتمع مع القول بتمامية القاعدة المشار اليها كيف لا و عن طريقة الفقهاء تقديم قاعدة نفى العسر و الحرج على ما يعارضها بالعموم و الخصوص من وجه بل قيل قد يدّعى ترجيح تلك القاعدة على العمومات و ان اعتضد العمومات بمرجحات قوّية كالشّهرة و الاستقراء بل عن المشهور ترجيح تقديم القاعدة المذكورة على النصّ الخاص و مع ذلك التمسّك بنفى العسر و الحرج فى دفع وجوب الاحتياط لا بد ان يكون من باب حكم العقل و الّا فلا مجال للتمسّك بما دل على نفى العسر و الحرج من الآيات الاخبار لعدم ثبوت اعتباره فلزوم الحرج من العمل بالقواعد يوجب الاعراض عنها ثانيها انّه يقع التعارض بين الادلّة الدالة على حرمة العمل بالظنّ و العمومات النافية للحرج و الاوّل اكثر فتبقى اصالة الاحتياط مع العلم الاجمالى بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المعارض اقول انه قد سمعت انّه بناء على تمامية قاعدة نفى العسر و الحرج يقدم هذه القاعدة على ما يعارضها بل عن المشهور تقديمها على النصّ الخاص فيكون قاعدة نفى العسر و الحرج نافية للاحتياط مضافا الى عدم تمامية دلالة الادلّة المشار اليها على حرمة العمل بالظن و مع ذلك التمسّك بنفى العسر و الحرج لا بدّ ان يكون من باب حكم العقل و حكم العقل بنفى العسر و الحرج يقدم على ما دل على حرمة العمل بالظنّ و كذا يقدم على حكم العقل بوجوب الاحتياط و لو لم يقدم على شي‌ء منهما فلا بدّ من التوقّف فلا يكون حكم العقل بوجوب الاحتياط خاليا عن المعارض ثالثها ان الادلّة النافية للعسر انّما تنفى وجوده فى الشّريعة بحسب اصل الشّرع لو لا و بالذات فلا ينافى وقوعه بسبب عارض لا يستند الى الشّارع و اذا لو نذر المكلف امورا عسرة كالاخذ بالاحتياط فى جميع الاحكام الغير المعلومة و كصوم الدّهر و احياء بعض الليالى و المشى الى الحج و الزيارات لم يمنع تعسرها عن انعقاد نذرها لان الالتزام بها انما جاء من قبل المكلّف و كذا لو اجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته عن صحّة الاجارة و الوفاء بها و ح فنقول لا ريب فى انّ وجوب الاحتياط باتيان كل ما يحتمل الوجوب و ترك كلّ ما يحتمل الحرمة انّما هو من جهة اختفاء الاحكام الشّرعية المسببة عن المكلّفين المقصّرين فى‌

محافظة الآثار الصّادرة عن الشّارع المبنيّة للاحكام و المميّزة للحلال عن الحرام و هذا السبب و ان لم يكن عن فعل كلّ مكلّف لعدم مدخلية اكثر المكلّفين فى ذلك الّا ان التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليّا حتى يقبح ان يكلف به من لم يكن سببا له و يختصّ عدم قبحه بمن صار التعسّر عن سوء اختياره بل هو امر منفىّ بالادلة و ظاهرها ان المنفى هو جعل الأحكام الشّرعية اولا بالذّات على وجه يوجب العسر على المكلف فلا ينافى عروض التعسّر لامتثالها من جهة تقصير

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست