responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 411

العمل بكل من الظنّ و الطّريق التعبّدى نعم لو ثبت المفهوم لما دلّ على اعتبار الظنّ يتاتى التعارض و لا بدّ من ملاحظة الترجيح و التعادل‌

الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة و العامّة عدا بعض الاخباريّين و بعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين‌

و كذا اتفقوا على كفاية الظنّ بالدلالة او الصّدور او المضمون اى فى مطلق الظن فى التّرجيح لكن خالف فيه اكثر الاخباريّين حيث اقتصروا على المرجّحات المنصوصة و كذا بعض المتاخّرين من المجتهدين حيث اقتصر على طائفة من تلك المرجّحات و مقتضى كلماتهم ان المدار على الظنّ بالواقع فمقتضاه ان الرجحان دلالة او سندا او مضمونا يوجب الظن بالواقع اى الحكم الواقعى و هذا امر ثالث يكون الكلام فيه من باب الكلام فى الموضوع بخلاف الاوّلين فان الكلام فيهما من باب الكلام فى الحكم لكن الكلام فى الاوّلين مبنىّ على الكلام فى الاخير حيث ان من يقول بوجوب الاخذ بالرّاجح و يكتفى فى الرّجحان بمطلق الظنّ دلالة او صدورا او مضمونا لا يجرى على وجوب الاخذ بالرّاجح لو لم يحصل الظنّ بالواقع من الراجح فرحى التّرجيح يدور مدار الظنّ بالواقع لكن يتطرّق اشكال عويص بانّ رجحان المضمون و ان يوجب الظنّ بالواقع بل هو عينه لكن رجحان الدلالة كما فى اكثر مرجّحات المتن او الصّدور كما فى مرجّحات السّند و بعض مرجّحات المتن كالفصاحة و البلاغة لا يوجب الظنّ بالواقع بل لا يوجب الظن بالدلالة و لا الظنّ بالصّدور حيث ان الظنّ اما ان يكون اسما للرّجحان الغير المسبوق اعنى الرّجحان الابتدائى الموجب لتجاوز الامر عن درجة الشك بتصاعد احد الاحتمالين المتساويين او يكون اسما للاعمّ كما يرشد اليه قولهم تراكم الظّنون و لعلّه الظّاهر فيصدق الظنّ على كل من الرّجحان المتطرّق ابتداء و كذا الرّجحان المتطرّق بعده ما لم يبلغ الامر حدّ العلم و كذا مجموع الرّجحانات المتطرّقة بعد الرّجحان المتطرّق ابتداء او ثانيا و هكذا ما لم يبلغ الامر حدّ العلم نظير الماء حيث انّها تصدق على كل من الفطرتين المنفصلتين و كذا على المجموع و كذا القرآن بناء على كونه مشتركا بالاشتراك المعنوى بين الكلّ و البعض و كذا سائر اسماء الاجناس امّا على الاوّل فمرجّحات الدلالة لا توجب الظنّ بالدّلالة فكيف بالظنّ بالواقع و كذا مرجّحات الصّدور لا توجب الظنّ بالدّلالة فكيف بالظن بالواقع و كذا مرجّحات الصّدور لا توجب الظنّ بالدّلالة لفرض حصول الظنّ بالمدلول فى كل واحد من الخبرين قضيّة وجود المقتضى و عدم المانع و كذا حصول الظنّ بالصّدور بالنّسبة الى كلّ واحد من الخبرين ايضا لفرض اعتبار كل من الخبرين و صلاحيّة كلّ منهما لافادة الظنّ بالصّدور و عدم تمانع مانع عن حصول الظنّ بالصّدور نعم يتاتى قوّة الظنّ بالدلالة و كذا قوّة الظنّ بالصّدور الا ان المفروض عدم صدق الظنّ على قوة الظنّ و امّا مرجحات المضمون فهى انّما يفيد الرّجحان الغير المسبوق و لا مجال لافادتها الرّجحان المسبوق و لا مجال لافادتها الرّجحان المسبوق لانها تفيد الظنّ بالواقع و الظنّ بالواقع انما يحدث بها لعدم حصول الظنّ بالواقع بدونها قضيّة التعارض و ان قلت ان التّعارض قد اوجب عدم حصول الظنّ بالدّلالة و كذا عدم حصول الظنّ بالصّدور بالاضافة الى شي‌ء من الخبرين فمرجع الدلالة او الصّدور يوجب الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور فيحدث الرّجحان الابتدائى قلت انّ هذا المقال انما يتاتى لو امتنع صدور المتناقضين عن المعصوم و بعد فرض جواز التقيّة بالنّسبة الى الامام او الراوى فضلا عن الوقوع كثيرا و كذا ابداء الاختلاف يكون صدور المتناقضين ممكنا فلا يكون الظنّ بالدلالة او الصّدور فى احد الخبرين مانعا عن الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور بالنّسبة الى الخبر الآخر نعم الظنّ بالحكم الواقعى يمانع عن الظنّ بنقيضه لكنّه امر آخر لا يرتبط بما نحن فيه اذ الكلام فى الظنّ بالدّلالة و الظنّ بالصّدور كما انّه لو قلنا فى باب التقيّة بكون الامر مبنيا على عدم استعمال اللّفظ فى المعنى نظير الاهمال كما هو مقتضى بعض كلمات المحقق القمّى او الاستعمال فى غير الموضوع له اعنى التجوّز كما هو مقتضى كلام بعض بكون الظنّ بالدّلالة فى احد الخبرين مانعا عن الظنّ بالدلالة فى الآخر و امّا لو قلنا بكون الامر مبنيا على الاستعمال فى الموضوع له و لا باس بلزوم الكذب فى الاخبار و الحكم بغير ما انزل اللّه فى الانشاء بل مطلقا لفرض وجود المصلحة المجوزة و لعلّه الاظهر فالظنّ بالدّلالة [1] بالاضافة الى الخبر الآخر و ان قلت كما ان التقيّة توجب جواز صدور المتناقضين فكذا جواز الكذب متعمّدا فى احد الخبرين او وقوع السّهو فيه فليس المناص منحصرا فى التقيّة قلت ان البناء على التقية مثلا ارجح لوقوعها كثير الخلاف الكذب فانه لم يعرف فى الاخبار المعتبرة المخصوصة بالبحث عن التّرجيح و كذا التقية بالنّسبة الى السّهو حيث ان التقية ارجح من السّهو لكونها اغلب منه و ان كان احتمال السّهو اقوى من احتمال الكذب لتطرّق السّهو فى‌

الاخبار المعتبرة نادرا و ان قلت ان‌


[1] فى احد الخبرين لا بعينه لا يمانع عن الظن بالدلالة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست