responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 410

ماجورا كما ذهب اليه جمهور الفقهاء و عن الشّافعى و ابى حنيفة و القول بانه مامور بطلبه اولا فان أخطأ و غلب على ظنّه شيئا آخر تغيّر التكليف و صار مامورا بالعمل بمقتضى ظنه ثالثها ان عليه دليلا قطعيّا و القائلون به بعد اتّفاقهم على ان المجتهد مامور بطلبه بين اقوال القول بان المخطى لا ياثم و لا ينقض قضائه كالجمهور و القول بالتّأثيم‌ [1] كبعض آخر قال فى التّمهيد و الذى نذهب اليه ان له تعالى فى كل واقعة حكما معيّنا عليه دليل ظنّى و ان المخطى فيه معذور و ان القاضى لا ينقض قضائه و انت خبير بانه لا فرق بين ما ذكره و قول الجمهور المذكور آنفا و ربما يقتضى بعض كلماتهم حجيّة الظنّ فى بعض المواضع من باب الموضوعيّة كما يظهر من دعوى جماعة نقلا الاجماع على ان من ظنّ ضيق الوقت اذا أخّر الصّلاة عصى و ان انكشف بقاء الوقت و مقتضاه كون المدار فى العلم بضيق الوقت على الموضوعيّة بالاولويّة بل قد يقال ان تعبيرهم بظن الضيق من باب ادنى مراتب الرّجحان فيشمل العلم بالضّيق و مقتضاه كون حجية العلم من باب الموضوعيّة ايضا من باب مفهوم الموافقة و التنبيه بالادنى على الاعلى و ليس القول بموضوعيّة الظنّ او العلم و الظنّ فيما ذكر بالوجه و لو شكّ فى الظنّ او العلم من حيث المرآتيّة او الموضوعيّة فيبتنى الامر على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به و عدمه فيه لوجوب الاعادة و كذا القضاء بناء على كونه بالفرض الاوّل بناء على المرآتيّة دون الموضوعيّة فالاصل المرآتية بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به و الاصل الموضوعيّة بناء على حكومة الاصل فى ذلك و امّا بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة فمقتضاه القول بالموضوعيّة لفرض قيام الدّليل اللّفظى على الاعتبار بناء على ما سمعت من ان مقتضى تعليق الحكم على الظنّ كون الامر من باب الموضوعيّة لكن يمكن المرآتية غاية الامر كون المرآتيّة خلاف الظّاهر و على ذلك المنوال الحال فى باب الظنّ بالطّريق لكن قد تقدّم ان مقتضى الوجه الثّانى من الوجهين المتقدّمين فى الاستدلال على حجيّة الظنّ بالطّريق الموضوعيّة دون الوجه الاوّل ثم انه لا اشكال فى كفاية الطّريق التعبّدى مع عدم حصول الظنّ فيما ثبت فيه اعتبار الظنّ من باب المرآتية لكن يتاتى الكلام فى اعتبار الطّريق التعبّدى مع عدم حصول الظنّ منه فيما ثبت فيه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة كما لو قام شهادة العدلين فى باب الركعات مع عدم حصول الظنّ منها على بناء كون اعتبار شهادة العدلين‌ [2] باضرار الصّوم مع عدم حصول الظنّ منها فى جواز الافطار و هو مبنى على ان جواز الافطار مبنى على الظنّ باضرار الصّوم و المفروض عدم حصول الظنّ بالاصرار فمقتضاه عدم كفاية الطّريق التعبّدى فيما ثبت فيه اعتبار الظنّ فضلا عمّا ثبت فيه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة لكن يمكن ان يقال انّ غاية ما يقتضيه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة كما فى باب الظنّ بالركعات و كذا الظنّ بالضّرر فى باب الصّوم بعد كون اعتباره من باب الموضوعيّة انّما هى الاغماض عن الواقع فى صورة ثبوت الظنّ بالشي‌ء و انتفاء الشي‌ء واقعا اى مخالفة الظنّ للواقع بمعنى ترتيب آثار وجود الشي‌ء على تقدير ثبوت الظنّ بوجوده مع انتفائه واقعا لكنّه لا يقتضى الاغماض عن الواقع فى جانب انتفاء الظنّ بالشّي‌ء و ثبوت الشّي‌ء واقعا بحكم التعبّد اعنى استخراج ثبوت الشي‌ء بالطّريق التعبدى و بعبارة اخرى غاية ما يقتضيه الموضوعيّة انّما هى تعميم آثار وجود الشي‌ء بانكشاف الخلاف فى صورة انتفاء الشي‌ء واقعا و لا يقتضى تقليل آثار الوجود بعدم ترتيب آثاره مع قيام الطّريق التعبّدى على الوجود و بعبارة ثالثة غاية ما يتمشّى من الموضوعيّة انّما هى النّفع فى جانب الطّول اعنى عدم وجوب الاعادة و القضاء بناء على كونه بالفرض الاوّل فى صورة انكشاف الخلاف و لا يتمشى منها الضّرر فى جانب العرض اى عدم اعتبار استخراج الواقع بالطّريق التعبّدى الّا على تقدير ثبوت المفهوم لاعتبار الظنّ على وجه الموضوعيّة لكنّه مخصوص بمورد يتفق فيه المفهوم و الكلام فى موضوعيّة الظنّ من حيث انّها هى مع قطع النّظر عمّا يتّفق فى الموارد الخاصّة كما هو الحال فى البحث عن سائر المطالب فى سائر الموارد بل اتّفاق المفهوم المذكور فى بعض الموارد نادر مضافا الى ان المفهوم انّما يقتضى عدم اعتبار الطّريق التعبّدى لو لم يكن المنطوق فى مقام الاجمال فى قبال عدم اعتبار الشكّ و إلّا فلا يثبت المعارضة نعم لو شكّ فى كونه فى مقام الاجمال لا يثبت المعارضة لكنّه يوهن اعتبار الطّريق التعبّدى قضيّة ان الشكّ فى ثبوت‌

المعارض للدّليل يوجب الشكّ فى اعتباره و ان لا يوجب عدم اعتباره كما فى صورة ثبوت المعارض لكن الشكّ فى اعتبار الدّليل يكفى فى عدم ثبوت اعتباره فالشكّ فى ثبوت المعارض للدّليل يشارك ثبوت المعارض له فى عدم ثبوت اعتباره و عدم ثبوت اعتبار الدّليل يكفى فى عدم جواز العمل و ان لا يثبت عدم اعتباره و المستند فى ذلك انّما هو عدم التّعارض بين ما دلّ على اعتبار الظنّ و ما دلّ على اعتبار الطّريق التعبّدى فلا بدّ من‌


[1] كبعض و القول بالنقض‌

[2] من باب التعبّد حيث انه جرى بعض الفحول على عدم كفاية شهادة العدلين‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست