responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 349

الى التوقف و بما تقدّم يظهر ما يرد على التّفصيلين المتقدّمين و يرد على التّفصيل الاوّل انّه ايضا لا كلام فى لزوم حمل اللّفظ على المعنى المجازى لو تحصل الظنّ النّاشى من الامر المعتبر بارادة المعنى المجازى من اللّفظ و انّما الكلام فيما لو تحصل الظنّ النّاشى من الامر الغير المعتبر او الشكّ النّاشى من الامر المعتبر شكا فى وجوده من باب الشّك فى وجود المانع فالشكّ ناش عن الشّك فى وجود الامر المعتبر او شكا فى ممانعته الموجود فالشكّ ناش من وجود الامر المعتبر و قد تقدم ما ذكر فلو كان اعتبار دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقى مشروطا بالظنّ الشّخصى فلا بدّ من التوقّف فى جميع الصّور المذكورة و الّا فلا بد من الحمل على المعنى الحقيقى اكتفاء بالظنّ النّوعى فى جميع تلك الصّور فالتّفصيل المذكور لا وجه له و ان قلت انّ الامر المعتبر قابل للمعارضة فلو تحصل الشكّ ناشئا منه لا بدّ من التوقّف لوجود المعارض بخلاف الظنّ النّاشى من الامر الغير المعتبر فضلا عن الشّك النّاشى منه لعدم قابليّة المعتبر للمعارضة قلت انّه لو لم يعتبر فى اعتبار الدّلالة الظنّ الشّخصى و هو مزية كاملة فوجود الامر المعتبر ما لم يوجب الظنّ بارادة المعنى المجازى كعدمه فضلا عن الشّك فى وجوده و مع ذلك لو لم يكن تلازم بين التوقّف و الحمل على المعنى الحقيقى فى الصّور المذكورة لجاز القول بالتوقف فيما لو تحصل الظنّ النّاشى عن الامر الغير المعتبر و الشّك النّاشى منه مع القول بالحمل على المعنى الحقيقى فيما لو تحصل الشّك النّاشى عن الامر المعتبر و لا يلتزم به ملتزم نعم الشك النّاشى عن الامر المعتبر امّا ان يكون بالشك فى وجود الامر المعتبر من باب الشّك فى وجود المانع و الصّارف عن ظاهر الحقيقة او بالشكّ فى صرف الامر الغير المعتبر من باب الشكّ فى ممانعة الموجود و صرفه عن ظاهر الحقيقة و لا بد فى القسم الاخير من كون الموجود محمولا على ظاهر الحقيقة على تقدير الصّرف و عدمه و اما لو وقع الشّك فى صرف الموجود او تطرق التصرف عليه كما لو قيل اعتق رقبة ثمّ قيل اعتق رقبة مؤمنة و شك فى التقييد فالمرجع الى الشّك فى حمل المطلق على المقيّد و حمل الامر بالمقيد على الاستحباب فيقع التّعارض بين ظنّيين نوعيّين بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و قد تقدم شرح ما ذكر و مع ذلك كيف يتاتى القول بحجيّة ظاهر الحقيقة مع الظنّ بالخلاف على القول بحجيّة مطلق الظنّ كما جرى عليه المفصل بالتّفصيل المذكور إلّا ان يقال انّ المدرك فى اعتبار الظنّ النّوعى انّما هو الاجماع فلو ادعى الاجماع على اعتبار ظاهر الحقيقة مع الظنّ بالخلاف فالمرجع الى كون الظنّ بالخلاف معارضا لظاهر الحقيقة من الظّنون المخرجة بالاجماع و يرد على التّفصيل الثّانى ايضا انّه ان كان المقصود من لزوم العمل بظاهر الحقيقة فيما كان الدلالة فيه حاصلة بحسب فهم العرف اى صورة ظهور المعنى الحقيقى عرفا اعنى كون المعنى الحقيقى مظنون الارادة عند اهل العرف كما لو شكّ فى ورود مخصص على العام او ظنّ حصوله من غير طريق معتبر و لزوم التوقف فى صورة اجمال اللّفظ عرفا كما فى المجاز المشهور فى بعض الصّور لزوم العمل بظاهر الحقيقة على تقدير ظهور ما هو الظّاهر فى العرف عند المجتهد الشّاك فى ورود الصّارف على المعنى الحقيقى فلا يخلو امّا ان يكون الغرض ظهور ما هو الظاهر فى العرف عند المجتهد المذكور ابتداء او بسبب عدم ممانعة الشّك فى وجود المانع عن الظنّ باقتضاء المقتضى امّا الاوّل فهو ظاهر الفساد و امّا الثانى ففيه ان الحق ان الشك فى وجود المانع يمانع عن الظنّ باقتضاء المقتضى و على التقديرين يلزم رجوع الامر الى القول باشتراط الظنّ الشّخصى و بوجه آخر يرجع الامر الى التّفصيل بين صورة قيام الظنّ الشّخصى و عدمه و ان كان المقصود من ذلك لزوم العمل بظاهر الحقيقة لو كان الظاهر فى العرف اى مظنون الارادة عند اهل العرف من المعنى الحقيقى مشكوك الارادة عند المجتهد و الظّاهر انّه المقصود فنقول انّ الظّهور عند اهل العرف اما ان يكون مفروضا فى صورة عدم اطلاع اهل العرف على الشّك فى ورود الصّارف عن المعنى الحقيقى او يكون مفروضا فى صورة الاطلاع فعلى الاوّل لو فرض عدم اطلاع اهل العرف فى المجاز المشهور على اشتهار المجاز يتاتى الظّهور عرفا ايضا فلا فرق بين‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست