responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 276

الاخص يكون مجازا لكن المجاز الفرضى لا يكون خلاف الاصل حتى يرجح عليه العموم باعتبار كونه خلاف الاصل إلّا انه لو فرض ثبوت الاستعمال فى غير الاخص يتم ما ذكره لكنه خارج عن الفرض إلّا ان يقال ان مقتضى التفسير بالاعم من اللغوى هو ثبوت الاطلاق على فرد من الاخص‌ [1] الآخر فيدور الامر بين الاشتراك المعنوى و الاشتراك اللفظى و الحقيقة و المجاز اغلب إلّا ان يقال ان الاطلاق على فرد من الاخص الآخر ثابت بحكم تقدم الاثبات على النفى و البناء على الاعم لكنه مدفوع برجوعه الى الاستدلال بتقدم الاثبات على النفى بل الاستدلال بتقدم الاثبات على النفى يحتاج الى دعوى غلبة الاشتراك المعنوى على الاشتراك اللفظى و الحقيقة و المجاز إلّا ان يقال ان المدار فى الاستدلال بتقدم الاثبات على النفى على كون دعوى العموم راجعا الى الاستعمال على وجه الحقيقة و لا حاجة الى ضم دعوى غلبة الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز و مع هذا بنى الوالد الماجد ره على ان كلا ممن فسر بالاعم و الاخص مثبت و ناف فالاستعمال فى فرد من الاخص الآخر غير ثابت و هو محل النزاع و الغلبة انما تجدى فى الاستعمال على وجه الحقيقة و اما مطلق الاستعمال فلا ينفيه من جرى على التفسير بالاخص فاصل الاستعمال لا مانع عنه و يثبت بتفسير من فسر بالاعم و بحكم الغلبة تحكم بالوضع للاعم إلّا ان يقال ان الظاهر من اقتصر على التفسير بالاخص عدم الاستعمال فى فرد من الاخص الآخر و لو مجازا و الا لذكره لاستيفاء اللغويّين الاستعمالات المجازية ايضا و مع ذلك كون ما ذكره من غلبة الاشتباه فى العموم بالنّسبة الى الغفلة عن اعتبار الخصوصيّة على احد يوجب الظنّ بالوضع للاعم و كون الاخصّ موهوما محل الاشكال لو كان التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و اما لو كان التعارض بالعموم و الخصوص من وجه فما ذكره مقطوع العدم ثالثها تقييد العامّ بالخاص فى تعارض العموم و الخصوص المطلق و تقييد كل من العمومين بالآخر فى التعارض بالعموم و الخصوص من وجه فالصّعيد موضوع للتراب الخالص و الغناء ترجيع الصّوت المطرب كما فى تعارض الاخبار بناء على ان تعارض كلمات اللغويّين و تعارض الاخبار من باب واحد لان الاخبار كما تتضمّن حكاية نقل قول من يعتبر قوله فكذا النقل من اللغويّين و لان ما ذكروه فى وجه الجمع بين الاخبار من ان الجمع بين الدليلين اولى من الطرح جار هاهنا و يرد عليه بعد ما حكى من الاتفاق الظاهر بسيرتهم على خلافه ان المدار فى التقييد على صدور الخبرين و عدم جواز التناقض فى كلام ارباب العصمة لا عمدا و لا سهوا و هذا غير جار فى كلمات اللغويّين لامكان الخطاء فيها و ايضا المدار فى التقييد على الكشف عن الارادة و لا يتاتى الكشف عن الارادة غالبا الا فى صورة كون المتكلم متحدا او متعددا كالمتحد و التعدد فى المقام خال عن شوب شائبة الاتحاد نعم يمكن الكشف فى المقام و غيره من موارد بتعدد المتكلم و ايضا الاظهر البناء على الاخص او على احد العمومين فى صورة ثبوت المرجح للخاص أو لأحد العمومين إلّا ان يقال ان المدار فى القول المذكور على عدم ثبوت المرجح الا ان مقتضى القول بتقدم الجمع على الترجيح هو عموم القول المذكور لصورة ثبوت المرجح مع ان مقتضى اطلاق القول المذكور انما هو النبأ على الاعم او القدر المشترك بين الاعمين و لو مع ثبوت المرجح للخاص او احد العمومين إلّا ان يقال ان الغرض من القول المذكور انما هو التقييد مع قطع النظر عن الخارج كما تقدم نظيره غير مرة و ايضا تقييد كل من العمومين بالآخر فى العموم و الخصوص من وجه على الاطلاق غير معمول و لا معهود من احد فيما يتاتى فيه التقييد اعنى الاخبار فكيف القول به فى المقام فاذن الاقوى الرجوع الى المرجحات فى صورة وجود المرجح فى مورد الافتراق فى التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و موردى الافتراق فى التعارض بالعموم و الخصوص من وجه و التوقف فى صورة عدم الترجيح و الاخذ بالاخص فى التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و مورد الاجتماع فى التعارض بالعموم و الخصوص من وجه و بعبارة اخرى الاخذ بمورد الاجتماع مطلقا و هذا يختلف مع التوقف لو كان القائل به لا ياخذ بمورد الاجتماع فى صورة فقد الترجيح بل يعمل بالأصل و الا فيرجع اليه و كذا يختلف مع القول بالاقتصار على مورد الاتفاق لو كان القائل به يعمم القول به لصورة ثبوت الترجيح و الا فيرجع اليه و لا يذهب عليك انه لو ظهر الجمع فى المقام‌

اعنى ما لو كانت النسبة بين المتعارضين من باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه بوجه من الوجوه فعليه المدار و يظهر الحال بما تقدم‌


[1] المفسر به من اللّغوى الآخر فرد من الاخص‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست