responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 275

الامر بالشي‌ء عين النهى عن الضد العام نعم يمكن فى جميع الموارد التعبير عن الاثبات بالنفى‌ [1] ما فى باب تداخل الاغسال حيث اشتهر اصالة عدم التداخل مع ان المرجع الى تعدد التكليف و من هذا ان العلامة الخوانسارى حكم بان دعوى اصالة عدم التداخل لا محصل له و كما ان مرجع القول لحجية الظنون الخاصّة اجتهادا الى دعوى جعل الطريق و ظاهره كون القائل به نافيا لحجية مطلق الظنّ و بعبارة اخرى حجية الظنون المشكوك فيها ففى المقام القائل بالوضع للاعمّ انما يقول بكون اللفظ حقيقة فى الاخص الآخر بخلاف من يقول بالوضع للاخص و الاول اقرب الى الظنّ و قد ظهر لك بما سمعت ان دعوى ان الوضع للاعم يلزم نفى الوضع للاخص ينتهض بناء على القول بكون الامر بالشي‌ء مستلزما للنهى عن الضدّ العام و لما على القول بالعينية كما هو الاظهر فلا تعدد و لا مغايرة فى المقام و بعد ما مر اقول انه يمكن ان يقال ان كلا من القائل بالوضع للاعم و الوضع للاخص يدعى الحصر قضية مقام البيان فالقائل بالوضع للاعم ينفى الوضع للاخص من باب مفهوم الحصر و المفهوم غير المنطوق فلا مجال لدعوى العينية فى المقام لكنه يندفع بان المفهوم انما يتاتى من باب مفهوم الحصر و هو انما يتطرق فى قصر الافراد و اما قصر القلب و منه الامر فى المقام لفرض اتحاد المعنى فلا مفهوم له و الاثبات فيه عين النفى إلّا ان يقال ان هذا المقال انما يتم لو اطلع كل من القائل بالوضع للاعم و القائل بالوضع للاخص على مقالة الآخر لكن لا من باب كون الامر بالشي‌ء النهى عن الضد العام بل من باب كون الامر بالشي‌ء عين النهى عن الضد الخاص مع انحصار الضدّ كما فى الحركة و السكون كيف لا و القول بكون الصّعيد هو مطلق الارض مثلا ليس عين كون الموضوع له هو التراب الخالص و الامر بالشي‌ء ليس عين النهى عن الضد الخاص فى صورة عدم الانحصار بل هو مستلزم له كيف لا و لو كان اثبات الوضع لمطلق وجه الارض عين نفى الوضع للتراب الخالص عين اثبات الوضع لمطلق وجه الارض قضيته ان الاتحاد بين الشيئين انما يكون من الطرفين لا من الطرف الواحد و من الواضح ان نفى الوضع للتراب الخالص اعم من اثبات الوضع لمطلق وجه الارض نعم اثبات كون الصّعيد موضوعا لمطلق وجه الارض عين نفى كونه موضوعا لما عدا مطلق وجه الارض لكنه خارج عما نحن فيه لكن نقول انه لو كان الامر من باب سماع الوضع فلا يختلف حال الاعم و الاخص فى الاثبات و النفى لكن لما كان المرجع الى الاستقراء فى الاستعمالات كما؟؟؟ نظير ما لو وقع التخاصم بين الديان و المديون بين العشرة و الخمسة فان من يدعى العشرة ينكر مقالة من يقول بالخمسة إلّا انه لا مجال لانكار اصل الخمسة و انما يكون الانكار متوجها الى دعوى الانكار فى الخمسة و فى ما سواها و نفى النفى اثبات بخلاف من يدعى الخمسة فانه ينكر العشرة باعتبار الخمسة الزائدة فلا اشكال فى ان مرجع دعوى العشرة الى اثبات الخمسة فنفى الاخص من القائل بالوضع للاعم نفى لانحصار الحقيقة فى الاستعمال فى الاخص و اثبات كون الاستعمال حقيقة فى الاخص الآخر بخلاف نفى الاعم من القائل بالوضع للاخص و يرشد الى اذكر انه جرى جماعة على انه لو وقع التداعى على يد المتداعيين بان ادعى احدهما الجميع و الآخر النصف مشاعا و لا بينة اقتسما بعد يمين مدعى النصف الآخر نصفين تعليلا من بعض بمصادقة مدعى النصف لمدعى الكل على استحقاق النصف يعنى ان مدعى الكل يدعى الزيادة و مدعى النّصف ينكره و الاصل معه فيقدم قوله فانه مبنى على جعل مدعى النصف منكرا باعتبار اصالة عدم الزيادة و يمكن ان يقال ان الامر فى المثالين المذكورين من قبيل الاختلاف فى تعدد المعنى و وحدته لا من قبيل المقام إلّا ان يقال ان رجوع الامر الى الاثبات من القائل بالتعدد [2] و القائل بالوحدة ينكر مقالة الاخرى و لا يجدى فيما ذكرناه الثانى منع تقدم المثبت على النافى على وجه العموم اذ النفى قد يكون اقوى من الاثبات او يساويه و فيه ان الاثبات مقدم على النفى فيما يحتاج الى الفحص مع قطع النظر عن الخارج لكونه ابعد عن الاشتباه اذ حسبان الموجود غير موجود اى عدم التصادف بالموجود اقرب الى الاشتباه من حسبان غير الموجود موجود او حسبان غير الموجود موجودا ابعد من الاشتباه من حسبان الموجود غير موجود و قد جرى الوالد الماجد ره على القول المشار اليه ايضا تعليلا بغلبة الاشتراك المعنوى بالنسبة

الى الاشتراك اللفظى و الحقيقة و المجاز و غلبة الاشتباه فى عدم الاطلاع على العموم بالنسبة الى الغفلة عن اعتبار الخصوصية و يندفع مما سمعت عن الكلام فى القول بالوضع للاعم فى باب العموم و الخصوص من وجه مضافا الى انه على تقدير الوضع للاخص فى باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه لا يلزم الاشتراك و لا المجاز حتى يدفع بالاصل نعم يكون اللفظ بحيث لو استعمل فى غيره‌


[1] مثلا يمكن التّعبير عن القيام بعدم القعود بل يمكن التعبير عن الوجود بعدم العدم و من التّعبير عن الاثبات بالنفى‌

[2] فى الاختلاف فى تعدّد المعنى و وحدته مع كون كل من القائلين بالتعدّد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست