responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 144

بناء على وجوب البقاء على تقليد الميّت فلو اختلف الفتوى من مجتهدين كان احدهما من الآخر لكن عرض التنزّل للاعم فيجب تقديم الاوّل اعنى الاعلم حين الاجتهاد و اما لو كان اجتهاده بعد عروض التنزّل فيجب تقديم الاخير اعنى الاعلم حين التقليد على حسب ما تقدم فى عروض الأعلمية لغير الاعلم إلّا ان يقال بابتناء ذلك على كون اعتبار التقليد من باب الظنّ و الا فيتاتّى التخيير و ربما ذكر تقليد الاعلم فى باب قبلة المتحير تارة من باب افعل التفضيل كما فى الحكم برجوع المتخيّر الى الاعلم لو اختلف اجتهاد غير واحد و اخرى من باب الافعل الوصفى كما فى الحكم برجوع العامى و المكفوف الى الاعلم و عن فخر المحقّقين ايضا التّصريح بكون الافعل فى الاخير من باب الافعل الوصفى و فى الادعية قد استعمل الأعلم تارة كما فى اللهمّ انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به و الاعرف اخرى كما فى اللّهمّ انى أسألك بحقّ هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كلّ مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقّك منك و قد خرجنا عما كنا بصدده الى غيره من باب المناسبة حرصا على ضبط الفوائد و جرى بعض اصحابنا ايضا على القول المذكور اعنى القول بحجيّة الظنّ بالطّريق لكنه صرّح باعتبار الظنّ النّوعى بالنّسبة الى الواقع و كذا بالنّسبة الى اعتبار الطريق حيث حكم باعتبار الطّريق المظنون الاعتبار و كذا اعتبار الطّريق المشكوك الاعتبار عند تعذّر الطّريق المظنون الاعتبار و اعتبار الطّريق الموهوم الاعتبار عند تعذّر الطّريق المشكوك الاعتبار فيما لو لم يتحصّل الظنّ بالاعتبار او تحصّل الظنّ بعدم الاعتبار بمعارضة مثل القياس فهو قد جرى على اعتبار الظنّ النّوعى فى كل من المسألة الفرعيّة و المسألة الاصولية و هو حكم فى صورة التعارض و يظهر الحال بما ياتى قال انا كما نقطع بانّا مكلّفون فى زماننا هذا تكليفا فعليّا باحكام فرعيّة كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان و شهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع او بطريق معين نقطع من السّمع بحكم الشّارع على قيامه او قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذّره كذلك نقطع بان الشّارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طرقا مخصوصة و حيث انه لا سبيل لنا غالبا الى تحصيلها بالقطع و لا بطريق نقطع من السّمع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه كذلك مقام القطع و لو بعد تعذّره فلا ريب ان الوظيفة فى مثل ذلك بحكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين الطّرق الى الظنّ الفعلى الّذى لا دليل على عدم حجيّة لانّه اقرب الى العلم و الى اصابة الواقع ممّا عداه و انّما اعتبرنا فى الظنّ ان لا يقوم دليل معتبر على عدم جواز الرّجوع اليه لان الحكم بالجواز هنا ظاهرىّ فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه و مع تعذّر هذا النّوع من الظنّ فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا من المدارك التى لا دليل على عدم حجيتها مع الاتحاد و مع التعدّد و التّكافؤ فالتّخيير لامتناع الاخذ بما علم عدم جواز الاخذ به كما مر او ترجيح المرجوح او الترجيح مع عدم المرجح و ممّا يكشف عما ذكرنا انا كما نجد على الاحكام امارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع ايّاها طريقا الى معرفة الاحكام مطلقا و ان افادت الظنّ الفعلى بها كالقياس و الاستحسان و السيرة الظنّية و الرؤيا و ظنّ وجود الدّليل و القرعة و ما اشبه ذلك مما لا حصر له كذلك نجد عليها امارات أخر نعلم بان الشارع قد اعتبرها كلا او بعضا طريقا الى معرفة الاحكام و ان ان لم يستنقذ منها ظن فعلىّ بها و لو لمعارضة [1] السّابقة و هذه امارات محصورة منها الكتاب و السّنة الغير القطعيين و الاستصحاب و الاجماع المنقول و الاتفاق الغير الكاشف و الشّهرة و ما اشبه ذلك فانا نقطع بان الشّارع لم يعتبر بعد الادلّة القطعيّة فى حقّنا امارات اخرى خارجة عن هذه الامارات و مستند القطع فى المقامين الاجماع مضافا فى بعضها الى مساعدة الأخبار و الآيات حتى ان القائلين بحجيّة مطلق الظنّ كبعض متاخّرى المتاخّرين لا نريهم يتعدّون فى مقام العمل عن هذه الى غيرها و ان لم يستفد لهم ظن فعلىّ بمؤدّيها و حيث انّه قد وقع النّزاع فى تعيين ما هو المعتبر من هذه الامارات فى نفسه و فى صورة التعارض و لا علم لنا بالتّعيين و لا طريق علميا اليه مع علمنا ببقاء التّكليف بالعمل بها كان اللازم الرّجوع فى ذلك الى ما يستفاد اعتباره من هذه المدارك الاحتمالية لتقدّمها فى نظر العقل ح على المدارك المعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدّما للاقرب منها فى‌

النّظر على غيره مع تحققه فثبت ممّا قرّرناه جواز التّعويل فى تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق التى هى ادلّة الاحكام على الظنّ الذى لا دليل على عدم حجيّة ثمّ على ما هو الاقرب اليه و لا ريب انّ خبر الواحد ان لم يكن من الطّرق القطعيّة فهو من الطّرق الظنية فيجب العمل بها و هو المطلوب قوله و مع تعذّر هذا النّوع من الظنّ المرجع الى تعذّر الظنّ الفعلى و التّعبير بالنوع بملاحظة كون الظنّ غير ثابت اعتباره و لا عدم اعتباره قوله فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا من المدارك التى لا دليل على عدم اعتبارها يعنى‌


[1] الامارات‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست