responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82

اللفظ، بل لا يكاد يمكن إرادته، بأن يراد من اللفظ إجازة العبد من حيث إنّه بمقدار كذا من المال على أن يكون الحيثيّة تقييديّة، بخلاف إرادة مقدار محدود من نصف المال باعتبار أنّه مصداقه في هذا المقام، فلا يقدّم المجيز على الرضى بما فوقه، فإنّه غير مخالف للظاهر في خصوص مسألة الإجازة، و إن كان ظاهرا في غيره من مقامات الأقارير و النذور و العقود، كما يظهر من حكم العرف بأنّ الإجازة لا تتعلّق بمفهوم النصف إلّا بعد ملاحظة تخصيص في المال أو تعميم فيه، بأن يجيزه و لو بلغ ما بلغ.

و الإنصاف: أنّه لا ينبغي الإشكال في الحكم الثاني، و أمّا الحكم الأوّل فقد عرفت الإشكال [فيه] [1].

و دعوى عدم الفرق بين المشاع و المعيّن، لعلّها مخالفة لشهادة العرف.

نعم، يشكل الحكم الثاني في ما لو علم أنّ المجيز بنى على ظنّ قلّة قيمة العبد، لما عرفت من بعد كون ذلك حيثيّة تقييديّة، بل هو من قبيل الدّواعي الّتي لا يقدح تخلّفها في ثبوت الحكم؛ لعدم كونه من قبيل قيود الموضوع، كما لا يخفى.

[الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث]

(و لو [2] أوصى بثلث ماله- مثلا- مشاعا) عمل بحقيقة اللّفظ، و (كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه).

(و إن أوصى بشيء معيّن و كان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له [بالموت] [3]) لأنّ للميّت مقدار الثلث من ماله، لا خصوص الثلث المشاع


[1] من «ع».

[2] في الشرائع: و إذا.

[3] ما بين المعقوفتين من الشرائع.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست