responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75

[بيان المراد من الأوّل]

ثمّ المراد بالأوّل: المتقدّم ذكرا بالوصيّة به، بحيث يكون الوصيّة به قبل الوصيّة بغيره، فمثل قوله: فلان و فلان و فلان لكلّ منهم كذا، أو: فلان و فلان و فلان يعتقون بعد موتي، ليس من الوصيّة المترتّبة، بل الحكم فيه توزيع النقص على الجميع، لأنّ الكلّ بمنزلة وصيّة واحدة.

و ليس ما نحن فيه من قبيل تعدّد الأسباب التامّة على مسبّب واحد حتّى يقال: إنّ مقتضى القاعدة- بعد عدم جريان القرعة- طرحهما، مع أنّه يمكن دعوى أنّ الجمع بينهما بإعمال كلّ منهما في بعض المسبّب أولى من الطرح، نظير المعرّفات كالبيّنتين المتعارضتين في التقويم، و كالأدلّة الشرعيّة.

نعم، لو فرض صدور وصيّة من الموصي بشيء خاصّ لزيد، و قارنها وصيّة اخرى من وكيله بذلك الشيء لشخص آخر، كان من باب تزاحم السببين، و جرى فيه الكلام في أنّ مقتضى القاعدة طرحهما أو التنصيف، و لعلّ الأوّل هو الأقوى.

[الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه]

(و لو أوصى لشخص بثلث) مشاع من ماله، (و لآخر بربع) منه كذلك، (و لآخر بسدس) فإن أجاز الورثة فلا إشكال، (و) إن (لم يجز الورثة اعطي الأوّل) لسلامته عن المزاحم، (و بطلت الوصيّة لمن عداه).

قيل: و كذا لو أوصى للأوّل بجميع المال، و للآخر بثلثه، و للآخر بنصفه [1]. و فيه تأمّل، فإنّ الظّاهر أنّه رجوع، فيعطى الأوّل- مع إجازة الورثة للجميع- السدس، و الثّاني الثلث، و الثالث النصف.

و بالجملة لا منافاة بين إلغاء الوصية من جهة عدم إمضاء الورثة، و بين دلالتها على الرجوع عن الوصيّة الأولى.


[1] المسالك 1: 314.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست