responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74

الابتناء أيضا فاسدا، ذكره مغالطة عليهم، فافهم.

[البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي]

(و لو كان الكلّ غير واجب) ماليّ، أو غير واجب أصلا- على ما ذكره الشارح [1] (بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث)، فإذا استوفاه ألغيت الوصيّة؛ لأنّ المقدّم قد استحقّ من الثلث نصيبه استحقاقا شأنيّا يتنجّز بالموت، كما يكشف عنه تعليل الحكم في مسألة الوصايا المرتّبة بإعتاق عبيد بمضي الوصيّة فيهم حتّى يبلغ الثلث بقوله (عليه السلام): «لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك» [2]، إذ ليس المراد بنفي الملك عنه بعد إيصائه بالثلث إلّا تعلّق حقّ الموصى له به و تملّكه ملكا شأنيّا.

و حاصله أنّ الوصيّة بعد تجاوز الثلث تقع لاغية من دون إجازة الورثة، فيندفع بذلك ما ربّما يتوهّم من أنّ السبب الناقص في جميع الوصايا و إن ترتّبت، إلّا أنّ الجزء الأخير من العلّة التامة للجميع- و هو موت الموصي- يحصل دفعة، فلا وجه لترجيح المقدّم، كما لو تقدّم أحد العقدين على مورد واحد على الآخر إلّا أنّ الجزء الأخير من قبول العقدين وقع في آن واحد.

و محصّل دفع التوهّم أنّ المتقدّم هو السبب التام للملكيّة عند الموت، كما أشار إليه، بل نصّ عليه في التعليل بقوله: «أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك»، لا السبب الناقص للملكية المطلقة، و هو الموجود في مثال العقدين، فافهم.


[1] المسالك 1: 313.

[2] الوسائل 13: 457، الباب 66، من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست