responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72

كالتبرّع من الثلث، بل صريح الكفاية أنّه مذهب الأصحاب، حيث قال بعد ذكر الوصيّة بالواجب المالي و البدني و التبرّع: و لو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب الماليّ و إن زاد على الثلث عند الأصحاب [1]، و هو لازم كل من قال بقول المشهور، كما صرّح به المحقّق الثّاني [2]،

[القول بتقديم الواجب البدني]

إلّا أنّه صرّح في المسالك بتقديم الواجب البدني على المتبرّع بها [3]، و تبعه بعض من تأخّر [4]، بل في الرياض: عدم وجدان الخلاف فيه إلّا من صاحب الكفاية [5].

و لعلّ هذه الدعوى من جهة إطلاقات معاقد الإجماع على حكمهم بتقديم الواجب على غيره عند التزاحم، بل صرّح بعضهم بالاستدلال بقول صاحب التنقيح: «لا خلاف في أنّه لو أوصى بواجب كحجّ، أو زكاة، أو دين، إنّه يقدّم على المتبرّع بها» [6]، و لا يخفى أنّ مرادهم خصوص المالي، و إلّا لوجب أن ينسب إليهم القول بخروجه من الأصل عند الوصيّة بدونها.

هذا مع أنّ كلام المحقّق الثاني صريح في نفي الفرق عند القائل بكون الواجب البدنيّ من الثّلث بين سلامته من مزاحمة المتبرّع بها، و بين مزاحمته به.

و بالجملة، فلا إشكال في كون هذا القول خلاف المشهور، بل الظاهر تفرّد صاحب المسالك به، و إن كان عجيبا مع التفاته (قدّس سرّه) إلى كلام المحقّق


[1] الكفاية: 146.

[2] جامع المقاصد 10: 120.

[3] المسالك 1: 313.

[4] الحدائق 22: 436.

[5] الرياض 2: 61.

[6] التنقيح 2: 404.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست