responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71

الثلث، ليعلم ما يحتاج إليه سهم الحجّ من التكميل، و طريق استخراجه بالجبر و المقابلة.

فلو فرضنا المال ثلاثمائة و اجرة الحجّ مائة، فينقص من المال شيء فيصير ثلاثمائة إلّا شيئا، و ثلثه و هو مائة إلّا ثلث الشيء يقسّم على الحجّ و العتق و الصدقة أثلاثا، فيصير للحج ثلث المائة- و هي ثلاث و ثلاثون و ثلث و تسع الشيء- فإذا أضفنا إليه الشيء صار ثلاثة و ثلاثين و ثلثا و ثمانية أتساع الشيء، فالشيء الّذي ينقص قبل إخراج الثلث من الثلاثمائة- و هو الّذي يصير ثلاثا و ثلاثين و ثلثا و ثمانية أتساعه- تمام اجرة الحج المفروض أنّه خمسة و سبعون.

ثمّ ذكر أنّ روايات أصحابنا تدلّ على أنّه يقدّم الواجب من الثلث، فإن بقي منه يصرف في الباقي [1]، و عليه كلّ من تأخّر عنه؛ لقضيّة الامرأة الموصية بثلثها في الحج و العتق و الصدقة، المرويّة عن معاوية بن عمّار بطرق متعدّدة، و فيها: «ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من اللّٰه، و ما بقي فضعه في النوافل» [2]، ردّا على من أفتى في القضيّة المذكورة بوجوب تقسيط المال على الكلّ و إن فاتت الفريضة؛ بناء على ما عن أبي حنيفة من: أنّ الحج كالتبرّع يخرج من الثّلث مع الوصية، و بدونها لا يخرج أصلا [3].

[الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث]

ثمّ إنّه لا فرق بين أن يكون- في ما عدا الواجب الماليّ من الوصايا- واجب بدنيّ، و بين أن لا يكون، على المشهور من كون اجرة الواجب البدنيّ


[1] المبسوط 4: 24.

[2] الوسائل 13: 455، الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل.

[3] انظر التذكرة 2: 492.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست