(و [لا][1]الخنزير، و [لا][2]كلب الهراش) الّذي لا ينتفع به، بل (و) جميع (ما لا نفع فيه) إذ لا اختصاص للموصي بها حتّى يخصّصها بالموصى [له] [3]، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع الغير المعتدّ بها ما دامت في يده.
[اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]
(و يتقدّر) في العين و المنفعة المملوكتين أن يكون (كلّ واحد منهما بقدر الثلث[4]) بالإجماع و النص [5]. و أمّا ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل، و الكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوّما، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوّما و ملاحظته مع باقي المال، كما اختاره في الإيضاح [6]، و في القواعد:
أنّه للموصى له و إن كثر و قلّ المال؛ لأنّ قليل المال خير منه [7].
و أرادا الوجوه: أنّه يعطى ثلث الموصى به؛ لأنّه لمّا لم يمكن مقايسته إلى المال، فلا بدّ من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه.
[بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]
(و لو أوصى بالمال الزائد[8]) عن الثلث دفعة أو بالتدريج، (بطلت) الوصيّة (في) القدر (الزائد[9])، بلا خلاف- إلّا من ظاهر
[1] في «ق»: «و أمّا»، و ما أثبتناه من «ع» و الشرائع.