responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66

(و [لا] [1] الخنزير، و [لا] [2] كلب الهراش) الّذي لا ينتفع به، بل (و) جميع (ما لا نفع فيه) إذ لا اختصاص للموصي بها حتّى يخصّصها بالموصى [له] [3]، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع الغير المعتدّ بها ما دامت في يده.

[اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]

(و يتقدّر) في العين و المنفعة المملوكتين أن يكون (كلّ واحد منهما بقدر الثلث [4]) بالإجماع و النص [5]. و أمّا ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل، و الكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوّما، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوّما و ملاحظته مع باقي المال، كما اختاره في الإيضاح [6]، و في القواعد:

أنّه للموصى له و إن كثر و قلّ المال؛ لأنّ قليل المال خير منه [7].

و أرادا الوجوه: أنّه يعطى ثلث الموصى به؛ لأنّه لمّا لم يمكن مقايسته إلى المال، فلا بدّ من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه.

[بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]

(و لو أوصى بالمال الزائد [8]) عن الثلث دفعة أو بالتدريج، (بطلت) الوصيّة (في) القدر (الزائد [9])، بلا خلاف- إلّا من ظاهر


[1] في «ق»: «و أمّا»، و ما أثبتناه من «ع» و الشرائع.

[2] لم ترد في «ق»، و في الشرائع: و لا الكلب.

[3] لم ترد في «ق».

[4] في الشرائع: بقدر ثلث التركة فما دون.

[5] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا.

[6] إيضاح الفوائد 2: 505- 506.

[7] القواعد 1: 296.

[8] في الشرائع: و لو بما زاد.

[9] في الشرائع: بطلت في الزائد خاصة إلّا أن يجيز الوارث.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست