[الفصل الثالث][1](في الموصى به) (و فيه أطراف) ( [الأوّل][2]: في متعلّق الوصيّة) التي عرّفها في أوّل الباب
[متعلق الوصية إما عين أو منفعة]
(و هو إمّا عين و إمّا منفعة، و يعتبر فيهما[3]الملك) أي المملوكيّة؛ إذ لا يعقل التمليك بدونها. نعم، لا دليل على انحصار الوصيّة في التمليك؛ لأنّ الوصيّة بتخصيص شخص ببعض ما يخصّ الموصي لا مانع منها.
[اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق]
و يمكن أن يراد بالتمليك و الملك: مجرّد التخصيص و الاختصاص و إن انتفى الملك اصطلاحا، و حينئذ (فلا تصحّ) الوصيّة (بالخمر) على جهة التمليك، و أمّا تخصيصه بما يختصّ به من الخمر المتّخذ للتخليل فجائز، و كذا بالعذرة المتّخذة لتسميد الزرع.