responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65

[في متعلق الوصية]

[الفصل الثالث] [1] (في الموصى به) (و فيه أطراف) ( [الأوّل] [2]: في متعلّق الوصيّة) التي عرّفها في أوّل الباب

[متعلق الوصية إما عين أو منفعة]

(و هو إمّا عين و إمّا منفعة، و يعتبر فيهما [3] الملك) أي المملوكيّة؛ إذ لا يعقل التمليك بدونها. نعم، لا دليل على انحصار الوصيّة في التمليك؛ لأنّ الوصيّة بتخصيص شخص ببعض ما يخصّ الموصي لا مانع منها.

[اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق]

و يمكن أن يراد بالتمليك و الملك: مجرّد التخصيص و الاختصاص و إن انتفى الملك اصطلاحا، و حينئذ (فلا تصحّ) الوصيّة (بالخمر) على جهة التمليك، و أمّا تخصيصه بما يختصّ به من الخمر المتّخذ للتخليل فجائز، و كذا بالعذرة المتّخذة لتسميد الزرع.


[1] لم ترد في «ق».

[2] لم ترد في «ق».

[3] في الشرائع: فيها.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست