responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42

المتقدّمة.

(و لو ردّ بعضا و قبل بعضا، صحّ فيما قبله) لصدق الوصيّة و القبول في العقد بالنسبة إلى المقبول، و لذا لو تبعّض المبيع في البيع جاز للمشتري البقاء على ما أوقعه من العقد و الوفاء به و إن لم يجب؛ لأجل الخيار. و لو لم يصدق العقد و الوفاء به مع تبعّض الصفقة، أو مع فوات وصف الصحّة، أو غيرها المشروط في العقد أو الملحوظ للمتعاقدين، كان المعنى: الحكم بالبطلان؛ إذ لا عقد و لا وفاء حينئذ، فيكشف ذلك عن عدم فوات أصل المطابقة بين الإيجاب و القبول.

نعم، المطابقة التامّة- بحيث يتحد متعلّق الإيجاب و القبول حتّى في الصفات الغير المقوّمة لمورد العقد- معتبرة في غير الوصيّة.

[قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول]

(و إذا [1] مات) الموصى له (قبل القبول، قام وارثه مقامه [2]) على المشهور، سواء كان موته قبل موت الموصي أم بعده على المشهور بين القدماء و المتأخّرين،

[و مستندهم وجوه]

[3]: الأوّل: أنّ [4] الموصى له، بوجود سبب الملك- و هو الإيجاب- صار قابلا لأن يتملّك،

أي يوصى بالملك، و هذه القابليّة حقّ له فيورّث؛ لعموم:

«ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [5].


[1] في الشرائع: و لو.

[2] في الشرائع زيادة: في قبول الوصية.

[3] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص».

[4] في «ق»: لأن.

[5] المغني، لابن قدامة 6: 24، و فيه: من ترك حقه فلورثته.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست