responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41

من حيث وقوعه بعد تنجّز التمليك المعلّق في الإنشاء.

[لا حكم للرد في حياة الموصي]

(و إن تأخّر القبول عن الوفاة) فإنّ له ذلك (ما لم يردّ) بعد الوفاة، (فإن ردّ في حياة الموصي جاز أن يقبل) بعد ذلك في حياة الموصي أو (بعد وفاته) و لو بمدّة (إذ لا حكم لذلك الرد) السابق.

[بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول]

(فإن ردّ بعد الموت) فإن كان (قبل القبول بطلت) الوصيّة إجماعا فلا ينفع القبول، (و كذا لو ردّ بعد القبض و قبل القبول) إذ القبض لا يغني عنه.

(و لو ردّ بعد الموت و القبول و قبل القبض، قيل) و القائل الشيخ في المبسوط [1]، و المحكي عن الجامع [2]: أنّها (تبطل)، لاعتبار القبض في أصل الملك كما فهمه بعض [3] من كلام الشيخ، أو في لزومه كما يظهر من صدر عبارة المبسوط و إن مثّل لها أخيرا بالقبض في الوقف الذي اختار فيه كغيره اشتراط القبض في صحّته.

و كيف كان، فلا دليل على اعتباره في شيء من الأمرين ليقيّد إطلاق أدلّة وجوب إنفاذ الوصيّة و حرمة تبديلها، (و) لذا (قيل) و القائل المعظم [4]-: إنّها (لا تبطل، و هو أشبه) بالقواعد، (أمّا لو قبل و قبض ثمّ ردّ لم تبطل، إجماعا) و إن ذكروا أنّ الوصيّة من العقود الجائزة، و مقتضاه جواز الفسخ؛ (لتحقّق الملك و) ثبت (استقراره) بالأصل و العمومات


[1] المبسوط 4: 33.

[2] الجامع للشرائع: 499.

[3] الجواهر 28: 257.

[4] انظر الجواهر 28: 257.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست