و لم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، و هي ثلاثة أسهم من ستة، و في السدسين بالمحاباة، و هي سهمان، هما الثلث من ستة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، و بطل في الزائد و هو سدس، فيرجع على الورثة.
و المشتري بالخيار إن شاء فسخ؛ لتبعّض الصفقة، و إن شاء أجاز. و لو بذل العوض عن السدس، كان الورثة بالخيار، بين الامتناع و الإجابة؛ لأنّ حقهم منحصر في العين.
[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق]
الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق، و ورثته إن أخرجت من الثلث. و إن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.
[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات]
السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات، فالنكاح صحيح و بطل المسمّى؛ لأنّه زائد على الثلث و ترثه.
و في ثبوت مهر المثل تردد، و على القول الآخر يصح الجميع.