responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139

و الإسهال المنتن، و الذي يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، و ما شاكله.

و أما الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة، كحمّى يوم، و كالصداع عن مادة أو غير مادة، و الدمل، و الرمد، و السلاق، و كذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن و الزحير و الأورام البلغميّة.

و لو قيل: بتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن، لكان حسنا. أما وقت المراماة في الحرب و الطلق للمرأة و تزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلّق بهما، لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض.

[و هاهنا مسائل]

و هاهنا مسائل:

[الأولى: إذا وهب و حابى]

الأولى: إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفى الثلث، و كان النقص على الأخير.

[الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة]

الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة، فإن اتسع الثلث للباقي، و إلّا صح فيما يحتمله الثلث، و بطل فيما قصر عنه.

[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه]

الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه، بكرّ رديء قيمته ثلاثة دنانير، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث.

فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء. و الوجه في تصحيحه: أن يردّ على الورثة ثلث كرهم، و يردّ على المشتري ثلث كره، فيبقى مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما ديناران، و مع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران و هي قدر الثلث من ستة.

[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد.]

الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد. و إن مات

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست