و الإسهال المنتن، و الذي يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، و ما شاكله.
و أما الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة، كحمّى يوم، و كالصداع عن مادة أو غير مادة، و الدمل، و الرمد، و السلاق، و كذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن و الزحير و الأورام البلغميّة.
و لو قيل: بتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن، لكان حسنا. أما وقت المراماة في الحرب و الطلق للمرأة و تزاحم الأمواج في البحر، فلا أرى الحكم يتعلّق بهما، لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض.
[و هاهنا مسائل]
و هاهنا مسائل:
[الأولى: إذا وهب و حابى]
الأولى: إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفى الثلث، و كان النقص على الأخير.
[الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة]
الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة، فإن اتسع الثلث للباقي، و إلّا صح فيما يحتمله الثلث، و بطل فيما قصر عنه.
[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه]
الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه، بكرّ رديء قيمته ثلاثة دنانير، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث.
فلو رددنا السدس على الورثة لكان رباء. و الوجه في تصحيحه: أن يردّ على الورثة ثلث كرهم، و يردّ على المشتري ثلث كره، فيبقى مع الورثة ثلثا كر، قيمتهما ديناران، و مع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران و هي قدر الثلث من ستة.
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد.]
الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد. و إن مات