responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137

الثلث، بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنّه قصد عطية التكملة و العبد صحيح.

و كذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية، و اعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح، و لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.

[السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]

السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال إجماعا منّا؛ لأنّه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، و هنا لم يخرجه، بل بالقبول ملكه، و انعتق عليه تبعا لملكه.

[السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية]

السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية؛ لأنّها خرجت عن اسم الدار، و فيه تردد.

[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية]

الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. و قيل: الربع، و الأوّل أشبه.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست