الثلث، بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنّه قصد عطية التكملة و العبد صحيح.
و كذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية، و اعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح، و لو كانت قيمة العبد بقدر الثلث، بطلت الوصية للآخر.
[السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]
السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال إجماعا منّا؛ لأنّه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه، و هنا لم يخرجه، بل بالقبول ملكه، و انعتق عليه تبعا لملكه.
[السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية]
السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية؛ لأنّها خرجت عن اسم الدار، و فيه تردد.
[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية]
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية. و قيل: الربع، و الأوّل أشبه.