و لو كان له زوجة و بنت و قال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم، و للبنت مثلها، و للزوجة سهمان. و لو قيل: لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى.
و لو كان له أربع زوجات و بنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ كانت الفريضة من اثنين و ثلاثين، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهنّ بالسوية، و له سهم كواحدة، و يبقى سبعة و عشرون للبنت. و لو قيل: من ثلاثة و ثلاثين كان أشبه.
[الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده]
الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده، قيل: تبطل الوصية؛ لأنّها وصية بمستحقه، و قيل: تصح، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه، و هو أشبه.
و لو كان له ابن قاتل، فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية، و قيل:
لا تصحّ؛ لأنّه لا نصيب له، و هو أشبه.
[الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه]
الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه. و لو قال: ضعفاه كان له أربعة، و قيل: ثلاثة، و هو أشبه أخذا بالمتيقّن، و كذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه.
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة]
الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا. و يدفع إلى الموجودين في البلد، فلا يجب تتبّع من غاب. و هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم، و هو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ، و كذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد، إلّا أن يقصر ثلث مال الموصي.
[الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له]
الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له كان للموصى له الآخر تكملة