responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106

وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها، و إلّا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره.

و اعلم أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): (فلو قال [1] أعطوه قوسي، و لم يكن له إلّا [2] قوس واحدة، انصرفت [الوصية] [3] إليها، من أيّ الأجناس كانت) غير [4] متفرّع على شيء ممّا تقدّم. نعم، يتفرّع عليه ما ذكره من قوله: (و لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) و لا يتوهّم هنا ثبوت حقّ للمماليك، (فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو أنثى أو خنثى.

[حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]

(و) كما يترتّب على الوصيّة بالكلّي تخيير الوارث، كذلك يترتّب عليه أنّه (لو هلك مماليكه بعد الموت [5] إلّا واحدا تعيّن) ذلك الواحد (للعطيّة) لإمكان العمل بالوصيّة فتجب، (فإن ماتوا) أجمع (بطلت الوصيّة) و لو كان الموت تدريجيا، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له، فيجب عليه تجهيزه.

و في التذكرة: لو مات واحد منهم بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه، حتّى يجب تجهيزه و أخذ قيمته إن قتل [6].


[1] في الشرائع: أمّا لو قال.

[2] في الشرائع: و لا قوس له إلّا.

[3] من الشرائع.

[4] في «ق»: و هذا الفرع غير ..

[5] في الشرائع: بعد وفاته.

[6] التذكرة 2: 486، و فيه: و إن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له و يكون القيمة له إذا قبل.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست