وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها، و إلّا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره.
و اعلم أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): (فلو قال[1]أعطوه قوسي، و لم يكن له إلّا[2]قوس واحدة، انصرفت [الوصية][3]إليها، من أيّ الأجناس كانت) غير [4] متفرّع على شيء ممّا تقدّم. نعم، يتفرّع عليه ما ذكره من قوله: (و لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) و لا يتوهّم هنا ثبوت حقّ للمماليك، (فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو أنثى أو خنثى.
[حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]
(و) كما يترتّب على الوصيّة بالكلّي تخيير الوارث، كذلك يترتّب عليه أنّه (لو هلك مماليكه بعد الموت[5]إلّا واحدا تعيّن) ذلك الواحد (للعطيّة) لإمكان العمل بالوصيّة فتجب، (فإن ماتوا) أجمع (بطلت الوصيّة) و لو كان الموت تدريجيا، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له، فيجب عليه تجهيزه.
و في التذكرة: لو مات واحد منهم بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه، حتّى يجب تجهيزه و أخذ قيمته إن قتل [6].
[6] التذكرة 2: 486، و فيه: و إن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و قبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له و يكون القيمة له إذا قبل.