responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105

إلّا مصداق الوصيّة حتّى لا يلزم تبديلها، و حتّى يصدق كون الإرث بعد إيفاء الوصيّة، و هو يحصل بما يختاره الورثة، إذ لو كان للموصى له الامتناع من أخذ مختارهم، لكان له سلطنة أخرى على تعيين الموصى به غير التسلّط على أصله، و ما نحن فيه أشبه شيء ببيع الكلّي من صبرة معيّنة، بل ببيع الكلّي في الذمّة أيضا.

و ممّا ذكرنا [ظهر] أنّ الحكم لا يختصّ بما إذا أمر الموصي بإعطاء الكلّي، حتّى يقال: إنّ الامتثال يحصل بكلّ فرد، بل الكلام في استحقاق الموصى [له] للتّعيين، و إلّا فالحكم في المقام وضعيّ و إن عبّر عنه الموصي بالطلب. نعم، لو نصّ الموصي على أنّ له ما اختار من الأفراد المملوكة، كان الخيار للموصى له.

هذا كلّه لو كان وقوعه على الأشياء باعتبار جامع موضوع له، أمّا لو كان باعتبار وضع اللّفظ لكلّ من تلك الأشياء، فإن علم إرادة المسمّى من اللّفظ على طريق عموم الاشتراك فهو كالوضع للقدر المشترك، و إلّا فالحكم فيه القرعة. و لعلّ مستند المشهور في الحكم بتخيير الوارث، هو دعوى ظهور المشترك في كلام الموصي إذا لم ينصب قرينة في إرادة المسمّى، فإن تمّت و إلّا فالأقوى فيه القرعة، لتملّك الموصى له شيئا معيّنا في الواقع، فاختيار الوارث لا يؤثّر في موافقة الموصى به واقعا.

و دعوى كونه كالتكليف بالمشترك اللفظي- بناء على جريان أصالة البراءة و التخيير بين المحتملات- قياس فرع بأصل ممنوع مع وجود الفارق، كما لا يخفى، و أصالة عدم استحقاق غير ما يختاره الوارث لا يثمر في

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست