و إن أتت بولد من الموصى له، فقد ذكروا أنّه أيضا حرّ؛ لأنّه ولد شبهة؛ لزعم الواطئ الاستحقاق. و لو علم الحرمة فالظاهر أنّه زنا و الولد رقّ، و في استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان، و كذا الوجهان في الولد من الأجنبيّ.
و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،
و يستحقّ الوارث القصاص.
و لو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية؛ لانتهاء مدّة الوصيّة بموت الموصى به، و يحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة، و على التفاوت الحاصل بين ذي المنفعة و مسلوبها، و يحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون بدلا عن المقتول.