responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103

الموصى له قيمته و عدمه وجهان.

و إن أتت بولد من الموصى له، فقد ذكروا أنّه أيضا حرّ؛ لأنّه ولد شبهة؛ لزعم الواطئ الاستحقاق. و لو علم الحرمة فالظاهر أنّه زنا و الولد رقّ، و في استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان، و كذا الوجهان في الولد من الأجنبيّ.

و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،

و يستحقّ الوارث القصاص.

و لو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية؛ لانتهاء مدّة الوصيّة بموت الموصى به، و يحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة، و على التفاوت الحاصل بين ذي المنفعة و مسلوبها، و يحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون بدلا عن المقتول.

و لو جني عليها [1]،

فإن لم يؤثّر في نقص منفعتها فالظاهر أنّ الدية للوارث، و إلّا يقسّط على الرقبة و المنافع، و يحتمل اختصاص [الوارث] [2] به.

و قال في التذكرة: لو وهب الموصى له بالخدمة و المنافع، العبد منافعه و خدمته و أسقطهما، كان للورثة الانتفاع به؛ لأنّ ما يوهب للعبد لسيده [3] انتهى.

[نفقة العبد الموصى بخدمته]

(و) كيف كان، فالمشهور أنّه (إذا أوصى بخدمة عبد مدّة معيّنة فنفقته على الوارث)، لا يعان على نفقته (لأنّها تابعة للملك).


[1] كذا في النسخة، و لم نر وجها لتأنيث الضمير.

[2] في «ق»: الجاني، و الصحيح ما أثبتناه من «ص» و «ع».

[3] التذكرة 2: 506، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست