responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25

الفسق، نظير أصالة الصحّة في فعل المسلم، فكما أنّ الصحّة و الفساد وصفان متقابلان يطرأ ان لفعل المسلم، و الأصل في محلّ الاشتباه هو الصحّة إلى أن يعلم الفساد، و مرجعه إلى أنّ الصحّة في الفعل الصادر من المسلم تحرّز بإسلامه مع عدم ظهور ما يقتضي فساده، فصار الإسلام مع القيد العدميّ أمارة على صحّة فعله لا أنّه نفس الصحّة، فكذلك العدالة و الفسق وصفان متقابلان يطرأ ان نفس المسلم.

و الأصل في محلّ الاشتباه و هو مجهول الحال هو العدالة إلى أن يعلم الفسق، و مرجعه إلى أنّ العدالة فيه تحرّز بإسلامه مع عدم ظهور ما يوجب فسقه، فصار الإسلام مع القيد العدميّ المذكور أمارة على عدالته، لا أنّه بنفسه هو العدالة.

و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور:

الأوّل: ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد:

«كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها» و قول المفيد: «مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة» و قول الشيخ: «يعرف إسلامهما و لا يعرف فيهما قدح» فإنّ التعبير بهذه القيود العدميّة يعطي كون الإسلام شيئا و العدالة شيئا آخر، و المزيل إنّما يزيل العدالة، و القادح يقدح فيها مع بقاء الإسلام، فلو كان هو نفس العدالة لزم أن يكون المزيل لها مزيلا له و القادح فيها قادحا فيه، و هو في وضوح الفساد بحيث لا يظنّ بأحد القول به، فتأمّل.

الثاني: ما عن ابن الجنيد [1] من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه

، من أنّ إسلام المسلم يقتضي عدم الإخلال بواجب و لا الإقدام على محرّم إلى أن يصرفه صارف، فإنّه كالصريح في أنّ العدالة وصف يلحق المسلم باعتبار عدم الإخلال بالواجبات و عدم ارتكاب المحرّمات، لا أنها نفس الإسلام.

الثالث: عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه

، فإنّه بعد ما استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، زاد عليه علاوة بقوله: و أيضا الأصل في الإسلام


[1] الظاهر عدم ورود استدلال عن ابن الجنيد على مذهبه، و لعلّ الاستدلال المذكور تبرّعي عن بعض العلماء، راجع مفتاح الكرامة 3: 81.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست