responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131

يوجب الحكم بها، و عليه يحمل رواية عبد الرحيم القصير المتقدّمة إن لم ندع انصراف إطلاقها إليه.

[الثاني: هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا]

الثاني: أنّ الشهادة القوليّة و هي شهادة عدلين بعدالة الرجل هل تعتبر تعبّدا حتى لو كان الظنّ على خلافها أو يشترط عدم الظنّ على خلافها أو يشترط إفادتها الظنّ بها؟ وجوه مبتنية على إطلاق أدلّة اعتبارها، أو انصرافها إلى صورة إفادتها الظنّ، أو إلى صورة عدم الظنّ على الخلاف، و الأوّل أظهر بالنظر إلى إطلاق الأخبار المتقدمة، و الأحوط مراعاة عدم الظنّ بالخلاف، و أحوط منه مراعاة إفادتها الظنّ، و لو فرض حصول الظنّ بشهادة عدل واحد كان كافيا، لكن لا من حيث الشهادة بل من حيث الظنّ المطلق الكافي في إثبات العدالة، و لكن يعتبر بلوغه حد الوثوق.

و من مشايخنا من احتمل تفصيلا في شهادة عدلين هنا بعد ما ذكر الوجوه الثلاثة من غير ترجيح بقوله: و يمكن أن يفصّل بين ما إذا كان احتمال الخلاف فيها مستندا إلى تعمّد كذب العدلين، فلا اعتبار به و لو كان مظنونا، لأنّ الظاهر من أدلّة تصديق العادل بل المؤمن نفي تعمّد الكذب عنه مطلقا حتى مع الظنّ، كما يدلّ عليه قوله: «كذّب سمعك و بصرك عن أخيك» [1] و بين ما إذا كان مستندا إلى خطائه و اشتباهه، فالظاهر اعتبار كونه موهوما، لأنّ ظاهر أدلّة حجّية الخبر- خصوصا آية النبإ [2] المفصّلة بين العادل و الفاسق- عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذب المخبر، و أمّا احتمال خطائه و اشتباهه فهو ممّا ينفيه ظاهر حاله المعتبر عند كافة العقلاء إذا كان المخبر به من المحسوسات، أو من غيرها النازل في ندرة الخطأ و الاشتباه منزلة المحسوسات و لو عند المخبر، لكونه من أهل الخبرة و الاطلاع بالنسبة إلى مضمون الخبر. ثمَّ قال: لكن مقتضى هذا التفصيل وجوب قبول خبر الفاسق إذا علمنا عدم تعمّد كذبه، و كان احتمال المخالفة للواقع من جهة احتمال خطائه في


[1] الكافي 8: 147 ح 125.

[2] الحجرات: 6.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست