responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91

الكفّار فى النّار فما ذكره الفاضل المذكور غير مستقيم و ان قلنا بوجود الجاهل القاصر فى غير المسلمين و عدم انحصارهم بالمقصّرين ففيه وجهان بل قولان و الظّاهر ابتناؤهما على كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع و ان لم يكن معاقبا على ترك الامتثال و عدمه و سيأتي تفصيل القول فيه انش تعالى فى القسم العاشر من اقسام التصويب‌

و امّا المقام الثانى اعنى التّصويب فى الفروع فالوجوه المتصوّرة على اقسام‌

احدها ان يكون الحكم تابعا للاجتهاد

بان لا يكون فى الواقع حكم اصلا و هو التصويب فى الواقعة الاوليّة الماضى بما فيها و هذا هو القدر المتيقن الثابت بطلانه بالاجماع‌

الثانى ان يكون الحكم الشّرعى موجودا بدون الاجتهاد الّا انّه بعد اجتهاد المجتهد بخلافه يزول الواقعى‌

لاحداث الاجتهاد عنوانا هو كون الشي‌ء مظنونا فيه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع فيكون الاجتهاد مغيرا منوعا للواقع و الفرق بين الوجهين مع ان عدم الظنّ ماخوذ فى الحكم الواقعى فيهما هو انه لا حكم بدون الاجتهاد اصلا فى الاوّل بخلاف الثّانى و لذا لا يمكن ان يقال فى الاوّل ان المجتهد قاطع بالحكم او ظانّ به لعدم شي‌ء يتعلّق به الوصفان بخلاف الثّانى و هذا ايضا من التصويب الثابت بطلانه بالاجماع‌

الثالث ان لا يكون الحكم دائرا مدار الظن و لا الاجتهاد موضوعا للواقع لكن يكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان يكون لذلك العنوان حكم‌

بمعنى انّ الشّارع قد كلّفنا بالعمل بمؤدّى الامارات الاجتهاديّة حتّى كانّه قال اعتقد مؤداها هو الواقع مثلا صلاة الجمعة فى زمان الغيبة حرام فى الواقع فاذا دلّ على وجوبها امارة ظنيّة مثل خبر العادل فيحصل هناك عنوان هو تصديق العادل و يجعل العمل بمؤدّاه واجبا واقعيّا و الظاهر انّه ايضا مخالف للاجماع‌

الرّابع ان يكون وجوب العمل بمؤدى الامارات لا لكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان مغيّر للواقع‌

بل لاجل انّها لما كانت غالب المصادفة مع الواقع لا جرم جعل العمل على طبقها واجبا واقعيّا تسهيلا للامر توسعة على‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست