responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85

او التخيير فكانا فى التعيين مخطّئين احتجّ به بعض الاصوليّين و فيه نظر لانّ الظاهر ان القائل بالتصويب يدّعى انّ المصلحة الكامنة الواقعيّة انّما قضت باختلاف الاحكام الواقعية باختلاف آراء المجتهدين فيستقيم ح ان يقال ان قول كلّ واحد من المجتهدين مستند الى دليل شرعىّ و مجرّد تحقق الخطاء فى الطّريق لا يقضى بثبوت الخطأ فى اصل الحكم الواقعى اذ الدليل فى المقام بناء على القول بالتّصويب هو ظن المجتهد و هو متحقق فى هذا المقام‌

العاشر انّ الاجماع انعقد على شيوع المناظرة و لا يتصور لها فائدة الّا تعيين الصواب عن الخطأ

و تصويب الجميع ينافى ذلك‌

الحادى عشر ان المجتهد طالب فله مطلوب فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب و من أخطأ فهو مخطئ‌

ذكره بعضهم و لا يخفى ما فيه‌

الثانى عشر انّ لازم التّصويب تعدّد مداليل الادلّة و تعدّد ظنون المجتهدين‌

و الضّرورة تنادى بفساده لكنه تنهض فى خصوص الادلة اللفظيّة دون الادلة اللبيّة الا ان يتشبث فى اتمامه بالاجماع المركّب احتجّ به بعض الاصوليّين و فيه نظر لانّ تعدّد مداليل الادلّة ليس من لوازم التّصويب و انّما هو مستلزم لتعدد ظنون المجتهدين و الضّرورة قاضية بثبوته و الّا لما صحّ القول بثبوت التصويب فى الاحكام الظاهريّة

الثالث عشر الاخبار القاضية بانّ كلّ حكم من الاحكام حتّى ارش الخدش موجود فى الصّحيفة التى طولها سبعون ذراعا

و هى فى هذه الازمان موجودة عند الحجة عليه السّلم فان هذه الاخبار ظاهرة بل صريحة فى ان الحكم الواقعى فى كل واقعة واحد فلا يختلف باختلاف الآراء

الرابع عشر قوله تعالى‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌ فانّه يقضى بان الامور المتعلقة بامور الدّين قد كملت‌

و لا ريب فى انّ الاحكام المجعولة من اول الامر كانت واحدة اذ لو كانت تابعة لآراء المجتهدين لزم القول بعدم اكمال الدّين فى ذلك الزمان و هو مخالف لصريح الآية الكريمة مضافا الى الاجماع القاضى بذلك‌

الخامس عشر ذكره بعض الفقهاء و هو تنقيح المناط القطعى‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست