responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84

مختلف بحسب اختلاف المجتهدين فيكون الحكم الواقعى الاوّلى متعدّدا و الاجتهاد يكشف عن ثبوت الحكم الواقعى المطابق لمقتضى الاجتهاد المزبور من اول الامر فلا توقف و لا دور و ثانيا بالنقض بالتصويب الثابت بالنسبة الى الاحكام الظاهريّة بناء على مذهب القائلين بالتخطئة فكما انّ الحكم الظاهرى فى هذا المقام تابع لفتوى المجتهد و لا يتحقق قبله و لا توقف و لا دور فى هذا المقام كذلك نقول بانّ القائل بالتصويب يدعى ان الاحكام الواقعيّة تابعة لآراء المجتهدين فما ذكر من لزوم الدّور غير مستقيم و ثالثا بانه قد يقال ان تعلق الخطابات المثبتة للاحكام الشرعية و التكاليف الدينيّة مشروطة بالشرط الذى هو الاجتهاد المتاخّر عن زمان صدور الخطاب فلا توقف و لا دور و رابعا بانّه قد يقال ان القائل بالتصويب لا يدّعى توقف التكاليف الواقعيّة على الاجتهاد بل انّما يقول بان تعلّقها على المكلّف يتوقف على تمكنه من الاجتهاد الذى يصير مطابقا معه بعد صدور تلك الخطابات فلا دور فتامّل‌

السّابع ان لازم التصويب تعدّد الحكم و الاصل عدمه‌

و قد تمسّك به جماعة من الاصوليّين و اعترض عليه بعض الاصوليّين بانّ الفريقين متّفقان على انّ الشارع جعل ما ظنه المجتهد حكما له و لمقلده انما الكلام فى اثبات امر آخر غيره فالمخطّئة يثبته و المصوّبة ينكره فالاصل لهم لا عليهم و بتقرير آخر نقول ان القائل بالتصويب يدّعى ان ما ظنّه المجتهد هو حكم الواقعى بالنسبة اليه و القائل بالتّخطئة يقول ان ما ظنه هو حكم اللّه الظاهرى بالنسبة اليه فلا يثبت شي‌ء منهما بالاصل المزبور

الثامن شيوع تخطئة الصّحابة بعضهم بعضا من غير نكير

التاسع ان القولين فى المسألة ان كان هما او احدهما لا بدليل فواضح انه خطأ و ان كانا بدليلين فاما ان يرجح احدهما او يتساويا فان رجح احدهما تعين للمصلحة و يكون الآخر خطأ

اذ لا يجوز العمل بالمرجوح و ان تساويا تساقطا و كان الحكم هو الوقف‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست