responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58

فى تجديد النظر فلا لتوقفه على العلم بحاجة المقلّد الى تلك المسألة و بنائه على العمل على مجرد الفتوى دون الرجوع الى الاحتياط و العلم بذلك ليس اغلبيّا حتى يلزم العسر و الحرج و

[الايراد على الثالث‌]

منه يظهر الاشكال فى الوجه الثالث اذ قيامها فى صورة العلم بالامرين غير واضح فاقضى ما يلزم من ملاحظة السّيرة عدم وجوب الاعلام على سبيل الاطلاق لا عدم وجوبه مع علمه بعمل المقلّد بفتواه السّابق‌

[الايراد على الرابع‌]

و على الرابع بالمنع من كون الاعلام موقوفا على تحمل الضّرر فى الغالب و لو سلّمنا تحقق الضّرر فيه فلا نسلّم كونه قاضيا بارتفاع التكليف بالنسبة الى غير المقام الّذى يتوقف الاعلام على ارتكاب الضّرر بل يختص ذلك بخصوص المورد الذى يكون الاعلام فيه مستلزما للضرر به بل يمكن ان يقال بالمنع من تحقق الضرر فى مثل المقام الّذى يكون صرف المال بازائه مقدّمة لتحصيل الواجب المطلق كما هو الحال بالنسبة الى سائر المقامات أ لا ترى انه قام الاجماع على وجوب شراء الماء للوضوء و السائر للصّلاة و ما يتوقف عليه الجهاد من الآلات للجهاد بل و فى سائر الواجبات المطلقة و المشروطة بالشروط الحاصلة فانا لم نر احدا استشكل فى وجوب صرف المال بازاء هذه الامور تمسّكا بما دلّ على نفى الضرر و السّر فى ذلك ان بذل المال القليل بازاء المنافع و الفوائد الاخرويّة و دفع مضارها بمنزلة المعاوضة و تحصيل الربح باضعاف مضاعفة و ارتكاب الزرع للاسترباح فليس ذلك ضررا عرفا بعد ملاحظة ذلك حتى يكون مندرجا تحت القاعدة القاضية بنفى الضرر نعم لو كان ذلك مما يضر له بالحال امكن المنع من وجوبه لان ارتكابه ح مستلزم للحرج المنفىّ فى الشّريعة و قد يجاب عن الوجه المذكور ايضا بان قاعدة الضرر معارضة مع الاطلاقات القاضية بثبوت التكليف و النسبة بينهما عموم من وجه و فيه اوّلا بان قاعدة الضّرر حاكمة عليها و مفسّرة لمدلولها عرفا و ثانيا بانها ارجح منها من وجوه عديدة لان الاجماع قاض بتقديم قاعدة الضّرر على غيرها

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست