responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56

فى تجديد النّظر لاصالة البراءة فى هذا المقام‌

السّادس ان رجوع المقلّد الى الفتوى الثّانى معروف فيجب الامر به‌

لما دل على وجوب الامر بالمعروف و احتمال اشتراط كون الفاعل عالما بكون الفعل معروفا فلا يجب امره بفعله اذا كان جاهلا مدفوع بان تحقق موضوع المعروف لا يتوقّف على حصول العلم بل يتحقق مع عدمه ايضا فتشمله الاطلاقات المزبورة بل ربما يشمله ما دل على وجوب النهى عن المنكر بناء على ان ترك الواجب منكر مشمول للاطلاقات المزبورة

السّابع ان عدم اعلام المجتهد فى هذا المقام سكوت فى مقام البيان‌

لان وقوع المقلّد فى مخالفة الواقع مستندا الى الفتوى الاول و سكونه عن الاعلام فيجب عليه تنبيهه لئلا يقع فى الخطاء و بعبارة اخرى تقول بان ايقاع المكلّف الى ما يخالف الواقع علما كان او ظنّا انما كان من جهته فلا بدّ من تنبيهه و ارجاعه عن ذلك و جواز عمله به قبل علمه بالحال لا يقضى بجواز ابقائه على حاله اذ المفروض كون جواز الجرى عليه من جهة جهله بالحال و كونه معذورا من جهته لا لكونه هو المكلّف به بحسب الواقع أ لا ترى انه لا مجال لانكار وجوب الاعلام فى كثير من صور المسألة كما اذا شهد الشاهد عند الحاكم ثم تفطّن ان الامر على خلاف ما شهد به و كذا الحال فيما اذا علم باشتباهه فى حكاية قول المجتهد و كذا لو علم المجتهد بفساد حكمه الاول سيّما فيما يتعلق باموال الناس و لو تمّ ما ذكر لم يجب الاعلام فى شي‌ء من الصور المزبورة مع وضوح خلافه نعم لو قلنا بانّ فتوى المجتهد من الاحكام الواقعيّة الثانويّة اتّجه القول بعدم وجوب الاعلام و فيه اشكال‌

حجّة القول الثانى امور

الاوّل الاصل السالم عن المعارض لبطلان حجة القائل بالوجوب‌

و يمكن تقريره تارة بانّ الوجوب امر حادث مسبوق بالعدم فمتى شك فى ثبوته كان مقتضى الاستصحاب عدمه و اخرى بان الاصل عدم مجعولية الحكم الوجوبى فى هذا المقام و ثالثا بان مقتضى الاستصحاب هو حجية الفتوى الاول بالنسبة الى المقلّد المزبور ما لم يعلم برجوع المجتهد عنه فمع كون المقلّد عاملا بمقتضى الطريق المعتبر الشرعى يكون‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست