responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54

و منها ان يكون الحاصل فى الزمان السّابق مجرّد الاعتقاد من غير ان يقترن بالعمل او يستند الى الاجتهاد المامور به‌

كاعتقاد العامى بالحكم او اعتقاد المكلّف ببعض موضوعات الاحكام و هذا راجع الى ما قبله لوضوح ان اعتبار الاعتقاد المذكور انما يدور مدار وجوده فاذا زال بالشك المفروض زال اعتباره و احتمال بقاء حكمه بعد زوال موضوعه لا يكفى فى جواز استصحابه لانه حكم آخر يتوقف على قيام دليل آخر عليه و ان شابه الاول اذ لزوم العمل بالاعتقاد مما لا يقبل البقاء بعده‌

فائدة ذكر الاصوليّون انه اذا حكم المفتى بشي‌ء ثم عدل عنه وجب عليه الاخذ بمقتضى اجتهاده الثانى سواء كان قاطعا ام لا بالحكم ثم ظنّ خلافه او بالعكس‌

او كان الحكمان ظنين مختلفين فى القوة او متفقين و سوى كان اقوى نظرا و اوسع باعا حال اجتهاده الاول او بالعكس او تساوى حاله فى الحالين بلا خلاف اجده فى شي‌ء من ذلك و قد صرّح جماعة بقيام الاجماع عليه و يدل عليه ايضا كلّما دل على وجوب الاجتهاد على القادر على الاستنباط و كلما دل على وجوب الرجوع الى الطّرق الخاصة فى استعلام الاحكام الشرعية و كذا الحال بالنسبة الى من قلده فيه فانه يجب عليه العدول عن فتواه الاول مط بلا خلاف اجده فيه بل الظاهر قيام الاجماع عليه كما نصّ عليه فى غير واحد من الكتب و يدل عليه ايضا كلما دل على وجوب التقليد و الرجوع الى العلماء فانها قاضية بوجوب الرجوع الى فتواه الثانى اذ معنى الرجوع الى العالم هو الاخذ بمقتضى علمه و لا ريب فى زوال الفتوى الاول بسبب تجدّد رايه فكما لا يجوز للمقلّد الاخذ بمقتضى فتواه الاول ابتداء كذا لا يجوز لذلك البقاء على ذلك بعد تبدّل رايه و السّر فى اشتراكهما فى هذه الحيثيّة هو اشتراط مطابقة عمل المقلّد لمقتضى فتوى المجتهد و بتقرير آخر لا ريب فى ان اعتقاد المجتهد سبب لجواز عمل العامى بمقتضى فتواه فيزول بزواله بل يدلّ على ذلك ايضا كلّما دل على وجوب التعليم و التعلّم‌

نام کتاب : رسالة الاجتهاد والتقليد نویسنده : الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست